التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (43) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 والبند (14) من الفقرة (أ) من المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 32 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4646، ص 878
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4646ص 8781 آذار 2004

أ - مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرة (ب) من المادة (29) من هذا النظام، تكون مشاريع الإعمار في منطقة التنظيم عادية أو خاصة، ويعتبر المشروع عادياً في جميع الاحوال ما لم تتوافر أي حالة من الحالات المبينة ادناه بحيث يصبح المشروع عندئذ خاصاً:- 1-إذا لم تكن أرض المشروع واقعة ضمن منطقة تقسيم تنظيمي أو منطقة تنظيم تفصيلي مصادق على مخططاتها التنظيمية وأحكام الإعمار التفصيلية الخاصة بها من المجلس. 2-إذا تطلب المشروع إجراء أي تغيير في أحكام الإعمار المقررة لأرض المشروع وذلك بناء على تنسيب الجهة المرخصة. 3-إذا تطلب المشروع تقسيم أرض المشروع إلى قطع إفرازية أصغر أو جمع قطعتين أو أكثر في قطعة واحدة. ب- يجوز للمجلس بناء على تنسيب مبرر من الجهة المنظمة في الحالات التي يتطلب فيها المشروع الخاص اجراء تعديل لغايات الاستعمال أو أحكام الإعمار على مخططات التنظيم المعتمدة، ، إعادة النظر في المخطط التنظيمي المعتمد لأرض هذا المشروع على أن يتم استيفاء عوائد إعادة التنظيم من المالك وتحسب على أساس الفرق بين قيمة الأرض فيما لو تم استعمالها لغرضها الأصلي وقيمة الأرض المخمنة بعد التعديل، ويتم تخمين هاتين القيمتين بتاريخ تقديم طلب إعادة التنظيم. ج- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، بما في ذلك أنموذج طلب التعديل وكيفية احتساب هذه العوائد وتحصيلها والمدة الواجب دفعها فيها والطعن في القرارات المتعلقة بها.

الإحالة

المادة 30 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (43) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 والبند (14) من الفقرة (أ) من المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 32 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4646، ص 878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية