التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (43) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 والبند (14) من الفقرة (أ) من المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 32 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4646، ص 878
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4646ص 8781 آذار 2004

أ- يجب على جميع الجهات المعنية بمشاريع وشبكات البنية التحتية بالتنسيق مع السلطة الحصول على التصاريح اللازمة قبل تنفيذ مشاريع وشبكات البنية التحتية المختلفة من طرق وسكك حديد ومطارات وشبكات الكهرباء والاتصالات والمياه والمجاري بما في ذلك محطات سكك الحديد ومرافق المطارات بأنواعها ومحطات التحويل وصناديق التوزيع وأبراج الاتصالات والكهرباء وينطبق ذلك على جميع أنواع الشبكات سواء كانت رئيسية أو فرعية وسواء أقيمت على أملاك عامة أو خاصة. ب- تلتزم جميع الجهات المسؤولة عن مشاريع وشبكات البنية التحتية بإعادة أوضاع الطرق والأماكن التي تنفذ فيها هذه المشاريع إلى وضعها السابق فور انتهاء أعمالها، ويجوز للسلطة طلب كفاله عدلية أو بنكية من الجهة المسؤولة عن العمل لضمان إعادة الوضع الى ما كان عليه قبل المباشرة بالتنفيذ ومصادرة أي كفالة في حال عدم التزام الجهة المسؤولة بذلك ، كما يجوز للسلطة أن تقوم بالعمل على نفقة تلك الجهة على ان تحصل الأتعاب الفعلية مضافاً إليها (25%) نفقات إدارية. ج- يصدر المجلس تعليمات تحدد بمقتضاها إجراءات الترخيص وإصدار التصاريح لمشاريع وشبكات البنية التحتية بما في ذلك تقديم طلبات الترخيص والوثائق والنماذج والمخططات الواجب إرفاقها بها والمدد اللازمة للبت في تلك الطلبات والبدل المقرر لهذه التصاريح بما في ذلك بدل حق المرور للشبكات.

الإحالة

المادة 32 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (43) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 والبند (14) من الفقرة (أ) من المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 32 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4646، ص 878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية