التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (43) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 والبند (14) من الفقرة (أ) من المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 32 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4646، ص 878
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4646ص 8781 آذار 2004

المادة 7- أ- على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من المادة (6) من هذا النظام ، يجوز للمجلس بناء على تنسيب الجهة المنظمة ولأسباب مبررة، تحديد بعض المواقع التي يمكن إقامة أبنية فيها بارتفاعات تتجاوز الحد الأعلى المسموح به في منطقة التنظيم. ب- تحدد الأجزاء في المباني والمنشآت التي يصرح لها بتجاوز الارتفاعات المحددة على النحو التالي:- 1- العناصر الزخرفية بما في ذلك المآذن والقباب والأبراج. 2- المداخن ووسائل تصريف الدخان وخزانات المياه وآبار المصاعد واي درج وهوائيات الراديو والتلفزيون وأبراج التبريد والمظلات والمعرشات وانشاءات التظليل ومهابط الطائرات العمودية وأجزاء من تصوينة السطح. 3- اللافتات الإعلانية المقامة وفقا لأحكام هذا النظام والتشريعات ذات العلاقة. ج- لا يجوز تجاوز الارتفاعات للاجزاء المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة الا بتوافر الشروط التالية:- 1- عدم استغلال أي جزء من المباني والمنشآت التي تم السماح لها بتجاوز الارتفاع الا للغاية التي تم ذلك من أجلها. 2- عدم تجاوز الارتفاع الحد اللازم لأداء الغاية المقصودة منه وذلك وفقا لما تقرره الجهة المرخصة وأن لا يشكل ذلك اضرارا للجوار أو تشويها للمنظر العام او خطراً على حركة الطيران. 3- عدم تعارض الارتفاع مع متطلبات الطابع المعماري المعتمد بموجب التعليمات التي يصدرها المجلس. 4- تضمين مخططات الترخيص المعالجات الهندسية والمعمارية لتلك الاجزاء.

الإحالة

المادة 7 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (43) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 والبند (14) من الفقرة (أ) من المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 32 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4646، ص 878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية