التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (43) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 والبند (14) من الفقرة (أ) من المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 32 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4646، ص 878
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4646ص 8781 آذار 2004

المادة 8- أ- تنظم كثافة الإعمار في كل منطقة من مناطق التقسيم التنظيمي أو مناطق التنظيم التفصيلي بتحديد النسبة الطابقية للمباني المسموح بها ، على أن تحدد هذه النسبة عند إعداد مخططات التنظيم وأحكام الإعمار التفصيلية الخاصة بكل منهما. ب- يكون احتساب النسبة الطابقية للمبنى لكل مشروع إعمار ضمن الارتدادات والارتفاعات المسموح بها لهذا المشروع وحسب أحكام الإعمار التفصيلية لمنطقة التقسيم التنظيمي أو منطقة التنظيم التفصيلي التي يقع فيها. ج- يجوز إنشاء الطابق المسروق أو السدة ولا تحسب مساحة أي منهما ضمن المساحة الطابقية للمبنى بتوافر الشروط التالية:- 1- أن يكون الطابق المسروق أو السدة متصلاً بالطابق الأرضي مباشرة ويكون الوصول إلى أي منهما منه ويجوز أن تكون مساحته مساوية (100%) لمساحة الطابق الأرضي. 2- ان يستعمل هذا الطابق او السدة لأغراض مكملة لاستعمال الطابق الأرضي. د- يجوز إنشاء طابق تسوية أو أكثر في المبنى وفقا للأحكام المحددة لاستعمال المبنى بما فيها الارتدادات و لاتحسب مساحته ضمن المساحة الطابقية للمبنى بتوافر الشروط التالية: 1- أن لا يزيد منسوب سقف طابق التسوية على منسوب بلاط الطابق الأرضي المحدد لأرض المشروع استناداً للبند (3) من الفقرة (هـ) من المادة (6) من هذا النظام. 2- أن يكون فرق المنسوب بين الرصيف والمستوى الطبيعي لأرض المشروع والميلان الطبيعــي لها يسمح بإقامة طابق أو طوابق تسوية دون إجراء حفريات تمتــد إلى أكثر من نصف المسافة بين الحد الأمامي والحد الخلفي لأرض المشروع. 3- أي شروط أخرى يحددها المجلس بموجب تعليمات تتعلق بضبط كثافة الإعمار. هـ- يشترط لترخيص إقامة القبو في المبنى توافر المتطلبات المبينة أدناه ولا تحسب مساحة القبو ضمن المساحة الطابقية للمبنى:- 1- أن يكون الوصول إليه بواسطة درج من داخل المبنى مع وجود مخرج ثانوي للطوارئ ، وتحدد المتطلبات الفنية ومتطلبات السلامة العامة لإنشاء الأقبية بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. 2- ان يتم تأمين التهوية والإضاءة فيه طبقا للمواصفات وكودات البناء الوطني المعتمدة في المملكة. 3- أن لا يتم استخدامه استخداما منفصلا عن المبنى الرئيسي وأن يقتصر استعماله لغايات الخدمات الخاصة بالمبنى بما فيها مواقف السيارات والملاجئ و آبار المياه والخدمات الخاصة بالسكان وتشمل غرف الغسيل والألعاب الرياضية وغرف الأجهزة الميكانيكية والتكييف المركزي والمحولات الكهربائية. و - اذا لم يتم تحديد النسبة الطابقية للمبنى لمنطقة تقسيم تنظيمي وتم اعتماد النسبة المئوية السطحية له و المعتمدة قبل صدور هذا النظام، يبقى العمل بأحكام النسبة المئوية السطحية للمبنى ما لم يتم تعديلها بنسبة طابقية بقرار من المجلس ولاسباب مبررة.

الإحالة

المادة 8 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (43) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 والبند (14) من الفقرة (أ) من المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 32 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4646، ص 878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية