التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (43) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 والبند (14) من الفقرة (أ) من المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 32 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4646، ص 878
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4646ص 8781 آذار 2004

أ - تحدد الارتدادات في كل منطقة تقسيم تنظيمي عند إعداد المخططات التنظيمية التفصيلية وأحكام الإعمار التفصيلية الخاصة بها. ب- يجوز للمجلس بناء على تنسيب من الجهة المنظمة ان يلزم أي مالك باقامـــة المباني على خط ارتداد أمامي يتم اعتماده للمنطقة التي يقع فيها المبنى وذلك بقصد توحيد النمط المعماري لشوارع معينة. ج- يجوز إلغاء الارتداد الجانبي المحدد بين مبنيين أو أكثر والسماح ببناء مبان متلاصقة على أن تكون أراضي المشروع مملوكة لجهة واحدة أو أن يتم تقديم طلب إعمار مشترك لتلك الاراضي شريطة التقيد بالارتدادات الأمامية والخلفية والجانبية للمباني المتلاصقة عن الأراضي المجاورة وفق الأحكام المعتمدة للمنطقة التي يقع فيها مشروع الإعمار مع المحافظة على أحكام الإعمار الأخرى المعتمدة لأرض المشروع.

الإحالة

المادة 9 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (43) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 والبند (14) من الفقرة (أ) من المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رقم 32 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4646، ص 878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية