التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (24) والفقرة (أ) من المادة (104) من قانون الدواء والصيدلة رقم (80) لسنة 2001 رقم 36 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4646، ص 945
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4646ص 9451 آذار 2004

أ- يقدم طلب ترخيص انشاء او تملك أي مستودع للادوية او صيدلية عامة الى المديرية مرفقا به ما يلي:- 1- شهادة تسجيل صادرة عن النقابة و صورة عن ترخيص مزاولة المهنة للصيدلي مقدم الطلب. 2- صورة عن سند ملكية الصيدلي مقدم الطلب للعقار او عقد استئجاره له او صورة عن عقد البيع او التنازل منظما لدى الكاتب العدل في حال شــراء مستودع الادوية او الصيدلية العامة. 3- مخطط مساحة معتمد ومخطط موقع تنظيمي مرفقاً بهما موافقة امانة عمان الكبرى او البلدية ذات العلاقة ، حسب مقتضى الحال ، على موقع العقار المملوك الذي سيتم شراؤه او استئجاره وذلك لاستعماله في انشاء مستودع الادوية او الصيدلية العامة. 4- الشهادة الخاصة بالتسجيل التجاري لمستودع الادوية او الصيدلية العامة. ب- اذا توافرت المتطلبات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يصدر المدير قراره بالموافقة على قبول الطلب شريطة استكمال اجراءات ترخيص مستودع الادوية او الصيدلية العامة وفقاً لاحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 3 من نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (24) والفقرة (أ) من المادة (104) من قانون الدواء والصيدلة رقم (80) لسنة 2001 رقم 36 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4646، ص 945)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية