التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (24) والفقرة (أ) من المادة (104) من قانون الدواء والصيدلة رقم (80) لسنة 2001 رقم 36 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4646، ص 945
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4646ص 9451 آذار 2004

أ- يشترط لترخيص مستودع الادوية ان لا تقل مساحته عن مائة وخمسين مترا مربعا. ب- يتوجب لترخيص مستودع ادوية مشترك ، عند اندماج شركــتي ادويـــة او اكثر وفقـــــاً لاحكــام المــــادة (46) مــن القانـــون ، ما يــلي:- 1- توافر الشرط المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة. 2- تقديم الوثائق المشار اليها في البندين (3) و(4) من الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام. 3- تقديم شهادة رسمية تؤكد هذا الاندماج. 4- تقديم عقد ملكية مبنى المستودع المشترك او استئجاره. 5- تقديم صورة عن الوكالة او الوكالات التجارية الصادرة باسم الشركة الناتجة عن الاندماج.

الإحالة

المادة 7 من نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (24) والفقرة (أ) من المادة (104) من قانون الدواء والصيدلة رقم (80) لسنة 2001 رقم 36 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4646، ص 945)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية