الجريدة الرسميةالعدد 4651ص 14381 نيسان 2004
أ-تستوفي البلدية عن المنتج الرسوم التالية :-
1-(6) دنانير عن كل طن خضار 0
2-(12) دينارا عن كل طن فواكه 0
3-(12) دينارا عن كل طن خضار وفواكه مشكلة 0
4-(4%) من المبلغ الصافي من ثمن بيع الزهور ونباتات الزينة والخضار الورقية 0
ب-لغايات احتساب قيمة الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر كل من البطيخ والشمام والفراولة من الفواكه 0
ج- تعتبر الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شاملة لرسوم القبان والدلالة 0
د- يخصم من قيمة الرسوم المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة وزن عبوة الحقل ونصف الحقل الموحدة
والمعتمد من قبل اللجنة 0
هـ- يستوفي الوكيل من البائع ( المزارع ) والمشتري مناصفة الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عند دخول المنتج الى
السوق 0
و- تسترد الرسوم المدفوعة عن أي منتج يتم اتلافه داخل السوق وفق الاصول المتبعة 0
ز- كل من باع أي نوع من المنتجات او كان شريكا في بيعها خارج نطاق السوق ، وكل من عمل على عرقلة اعمال السوق او خالف نظامه
الداخلي ، او أي من احكام هذا النظام يعاقب بعد ادانته بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (62) من قانون البلديات النافذ 0