الجريدة الرسميةالعدد 629ص 691 نيسان 1939
6- في الاحوال التي يجري الكشف فيها بعد اوقات الدوام الرسمي يجوز لوزير العدليةان يسمح للقاضي الذي اجرى الكشف بمبلغ
لا يتجاوز 500 مل عن قضية واحدة و200 مل عن كل قضية اخرى اجرى الكشف فيها في اليوم والموقع عينه وللكاتب الذي رافق
القاضي 150 ملا عن قضية واحدة و60 ملا عن كل قضية اخرى اجرى الكشف فيها بالصورة المذكور تقدم الطلبات بهذه المبلغ
شهريا من المحكمة ذات العلاقة الى وزير العدلية مع بيان بالاسباب التي بررت اجراء الكشف بعد اوقات الدوام الرسمي وتعيين
اجور الكشف بالمقدار المذكور ويجوز لوزير العدلية ان يسمح او يرفض الطلب او يسمح بمبلغ اقل وفي هذه الحالة يعود الرصيد
الى الخزينة الا اذا امر وزير العدلية اعادته الى الفريق الذي استوفي منه. وتؤدى الاجور التي سمح باعطائها للقضاة
والكتاب والمبالغ المقرر ردها الى المتداعين من قبل وزير العدلية بمستند اصولي يحال على الخزينة.