التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام في اصول المحاكم صادر بمقتضى المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 804 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 629، ص 69
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 629ص 691 نيسان 1939

5- على المحكمة ان تعطي وصولا بمجموع اجور السيارة واجور الكشف المستوفاة الىالشخص الذي دفع هذه الاجور ثم تؤدي ذلك الى الخزينة لتدفع اجور السيارة الى صاحب الاستحقاق بمقتضى مستند اصولي. اما اجور الكشف فتعد ايراداً للخزينة كرسوم المحاكم الا في الحالات المبينة فيما يلي:

الإحالة

المادة 5 من نظام في اصول المحاكم صادر بمقتضى المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 804 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 629، ص 69)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية