التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام في اصول المحاكم صادر بمقتضى المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 804 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 629، ص 69
نُشر
1 نيسان 1939
المواد
7
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام في اصول المحاكم صادر بمقتضى المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 804 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 629، ص 69)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام في اصول المحاكم صادر بمقتضى المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 غير ساري

رقم 804 لسنة 1939 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 629، ص 69، نُشر في 1 نيسان 1939

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1939 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 203 لسنة 1929غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

1- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

2- تشمل الكلمتان (محكمة) او (قاضي) في هذا النظام قاضي صلح

المادة 3

3- اذا قررت المحكمة اثناء النظر في دعوى حقوقية انه يقتضي الكشف على شيء له علاقة في الدعوى فتستوفى قبل اجراء الكشف من الفريق الذي طلبه او من المدعي اذا كان اجراء الكشف مبنيا على لزوم رأته المحكمة اجور السيارة لانتقال الموظف المعين للقيام …

المادة 4

4- علىالمحكمة عند تعيين مقدار اجور الكشف ان تلاحظ ظروف القضية لا سيما مقدار الوقت الذي يحتمل ان يستغرقه الكشف على ان لا تزيد هذه الاجور في اية حالة على 650 ملا في القضية الواحدة ويجب ان تكون عادة اقل من هذا المقدار وعلى المحكمة ان تجري …

المادة 5

5- على المحكمة ان تعطي وصولا بمجموع اجور السيارة واجور الكشف المستوفاة الىالشخص الذي دفع هذه الاجور ثم تؤدي ذلك الى الخزينة لتدفع اجور السيارة الى صاحب الاستحقاق بمقتضى مستند اصولي. اما اجور الكشف فتعد ايراداً للخزينة كرسوم المحاكم الا في …

المادة 6

6- في الاحوال التي يجري الكشف فيها بعد اوقات الدوام الرسمي يجوز لوزير العدليةان يسمح للقاضي الذي اجرى الكشف بمبلغ لا يتجاوز 500 مل عن قضية واحدة و200 مل عن كل قضية اخرى اجرى الكشف فيها في اليوم والموقع عينه وللكاتب الذي رافق القاضي 150 ملا …

المادة 7

7- يلغى النظام في اصول المحاكم رقم 4 لسنة 1937 المنشور في العدد 581 من الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام في اصول المحاكم صادر بمقتضى المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية