التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام في اصول المحاكم صادر بمقتضى المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 804 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 629، ص 69
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 629ص 691 نيسان 1939

4- علىالمحكمة عند تعيين مقدار اجور الكشف ان تلاحظ ظروف القضية لا سيما مقدار الوقت الذي يحتمل ان يستغرقه الكشف على ان لا تزيد هذه الاجور في اية حالة على 650 ملا في القضية الواحدة ويجب ان تكون عادة اقل من هذا المقدار وعلى المحكمة ان تجري الترتيب للقيام بجميع الكشوف المقررة في موقع واحد في يوم واحد اذا كان ذلك ممكنا كي توزع اجور السيارة بين الاشخاص ذوي العلاقة ولتخفيض مقدار اجور الكشف الواجب ان يدفعه هؤلاء وعلى المحكمة ان تدون في ضبط كل قضية اسم الشخص الذي استوفيت منه اجور السيارة واجور الكشف ومقدار هذه الاجور والسبب في تعيين المقدار المستوفى بالضبط وتعتبر هذه المبالغ بعد ذلك جزؤا من نفقات المحاكمة

الإحالة

المادة 4 من نظام في اصول المحاكم صادر بمقتضى المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 804 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 629، ص 69)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية