الجريدة الرسميةالعدد 629ص 691 نيسان 1939
4- علىالمحكمة عند تعيين مقدار اجور الكشف ان تلاحظ ظروف القضية لا سيما مقدار الوقت الذي يحتمل ان يستغرقه الكشف على
ان لا تزيد هذه الاجور في اية حالة على 650 ملا في القضية الواحدة ويجب ان تكون عادة اقل من هذا المقدار وعلى المحكمة
ان تجري الترتيب للقيام بجميع الكشوف المقررة في موقع واحد في يوم واحد اذا كان ذلك ممكنا كي توزع اجور السيارة بين
الاشخاص ذوي العلاقة ولتخفيض مقدار اجور الكشف الواجب ان يدفعه هؤلاء وعلى المحكمة ان تدون في ضبط كل قضية اسم الشخص
الذي استوفيت منه اجور السيارة واجور الكشف ومقدار هذه الاجور والسبب في تعيين المقدار المستوفى بالضبط وتعتبر هذه
المبالغ بعد ذلك جزؤا من نفقات المحاكمة