التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام في اصول المحاكم صادر بمقتضى المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 804 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 629، ص 69
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 629ص 691 نيسان 1939

6- في الاحوال التي يجري الكشف فيها بعد اوقات الدوام الرسمي يجوز لوزير العدليةان يسمح للقاضي الذي اجرى الكشف بمبلغ لا يتجاوز 500 مل عن قضية واحدة و200 مل عن كل قضية اخرى اجرى الكشف فيها في اليوم والموقع عينه وللكاتب الذي رافق القاضي 150 ملا عن قضية واحدة و60 ملا عن كل قضية اخرى اجرى الكشف فيها بالصورة المذكور تقدم الطلبات بهذه المبلغ شهريا من المحكمة ذات العلاقة الى وزير العدلية مع بيان بالاسباب التي بررت اجراء الكشف بعد اوقات الدوام الرسمي وتعيين اجور الكشف بالمقدار المذكور ويجوز لوزير العدلية ان يسمح او يرفض الطلب او يسمح بمبلغ اقل وفي هذه الحالة يعود الرصيد الى الخزينة الا اذا امر وزير العدلية اعادته الى الفريق الذي استوفي منه. وتؤدى الاجور التي سمح باعطائها للقضاة والكتاب والمبالغ المقرر ردها الى المتداعين من قبل وزير العدلية بمستند اصولي يحال على الخزينة.

الإحالة

المادة 6 من نظام في اصول المحاكم صادر بمقتضى المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 804 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 629، ص 69)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية