التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام موظفي امانة عمان الكبرى رقم 114 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4993، ص 5874
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4993ص 58741 تشرين الثاني 2009

يقسم موظفو الأمانة إلى :- أ-موظفين مصنفين: وهم الذين يعينون في وظائف دائمة مصنفة لها درجات في جدول التشكيلات. ب-موظفين غير مصنفين: وهم الذين يعينون في وظائف دائمة غير مصنفة براتب شهري يحدد في جدول التشكيلات وليست لها درجات. ج-موظفين بعقود: وهم الذين يعينون لمدة محددة بموجب عقود تبرم بينهم وبين الأمين نيابة عن الأمانة في وظائف اختصاصية مدرجة في جدول التشكيلات. د-موظفين مؤقتين: وهم الذّين يعينون في وظائف مؤقتة على حساب المخصصات المفتوحة أو مخصصات المشاريع أو الأمانات أو على حساب رواتب الموظفين المعارين أو المجازين دراسياً ولا يشمل ذلك العامل الذي يتقاضى أجوراً يومية.

الإحالة

المادة 4 من نظام موظفي امانة عمان الكبرى رقم 114 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4993، ص 5874)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية