الجريدة الرسميةالعدد 4993ص 58741 تشرين الثاني 2009
يقسم موظفو الأمانة إلى :-
أ-موظفين مصنفين:
وهم الذين يعينون في وظائف دائمة مصنفة لها درجات في جدول التشكيلات.
ب-موظفين غير مصنفين:
وهم الذين يعينون في وظائف دائمة غير مصنفة براتب شهري يحدد في جدول التشكيلات وليست لها درجات.
ج-موظفين بعقود:
وهم الذين يعينون لمدة محددة بموجب عقود تبرم بينهم وبين الأمين نيابة عن الأمانة في وظائف اختصاصية
مدرجة في جدول التشكيلات.
د-موظفين مؤقتين:
وهم الذّين يعينون في وظائف مؤقتة على حساب المخصصات المفتوحة أو مخصصات المشاريع أو الأمانات أو
على حساب رواتب الموظفين المعارين أو المجازين دراسياً ولا يشمل ذلك العامل الذي يتقاضى أجوراً يومية.