التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام موظفي امانة عمان الكبرى رقم 114 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4993، ص 5874
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4993ص 58741 تشرين الثاني 2009

أ- تحدد رواتب الموظفين غير المصنفين وزياداتهم السنوية والموظفين بعقود في جدول التشكيلات الذي يقره الوزير بناء على تنسيب المجلس. ب-1- يتقاضى من يشغل اياً من وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا راتباً اساسياً مقداره (930) ديناراً وزيادة سنوية مقدارها (20) دينارا ولعشر زيادات حدا اعلى ، على ان تحتسب من تاريخ تعيينه فيها ، وعلاوة اساسية بنسبة (50%) من الراتب الاساسي بالاضافة الى العلاوة العائلية المقررة وبدل تمثيل مقداره (50) ديناراً شهرياً 0 2- تحدد الدرجات والرواتب الاساسية للموظفين المصنفين من الفئتين الاولى والثانية وفقاً لسلم الرواتب المبين تالياً:- الفئة الدرجة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 الاولى خاصة 278 286 295 303 312 321 329 338 347 355 364 373 381 390 399 1 183 191 199 207 215 223 231 239 247 255 2 153 159 164 170 175 3 132 136 140 145 149 4 116 119 122 125 129 5 99 103 106 109 112 6 89 91 93 95 97 7 78 80 82 84 86 الثانية 1 175 180 186 191 197 202 207 213 218 224 229 234 240 245 251 2 153 158 162 166 171 3 132 136 140 145 149 4 116 119 122 125 129 5 99 103 106 109 112 6 89 91 93 95 97 7 78 80 82 84 86 8 67 69 71 73 76 9 56 58 60 63 65 3- تحدد الدرجات والرواتب الاساسية للموظفين المصنفين من الفئة الثالثة وفقاً لسلم الرواتب المبين تالياً :- السنوات الدرجة/الرواتب اولى ثانية ثالثة 1 72 63 57 2 77 66 59 3 81 69 62 4 85 72 64 5 90 76 66 6 94 79 68 7 98 82 70 8 103 85 72 9 107 89 75 10 111 92 77 11 116 95 79 12 120 98 81 13 124 102 83 14 129 105 85 15 133 108 87 16 137 111 90 17 141 114 92 18 146 118 94 19 150 121 96 20 154 124 98 21 159 127 100 22 163 131 103 23 167 134 105 24 172 137 107 25 176 140 109 26 180 144 111 27 185 147 113 28 189 150 116 29 193 153 118 30 198 157 120 31 202 160 122 32 206 163 124 33 211 166 126 34 215 170 129 35 219 173 131 36 224 176 133 37 228 179 135 38 232 183 137 39 237 186 139 40 241 189 141 4- يستحق الموظف من الفئات الاولى والثانية والثالثة علاوة اساسية بنسبة مئوية من الراتب الاساسي على النحو التالي :- الفئة الدرجة النسبة المئوية الاولى الخاصة 40% من الاولى الى الثالثة 35% من الرابعة الى السابعة 30% الثانية من الاولى الى التاسعة 25% الثالثة الاولى والثانية والثالثة 25% 5- يستحق الموظف من الفئتين الاولى والثانية علاوة تحسين مستوى معيشة وفقاً للسلم المبين تالياً :- الفئة الدرجة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 الاولى خاصة 16 15 14 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 5 4 1 27 26 26 25 24 24 23 22 22 21 20 20 19 19 18 2 30 29 29 28 28 3 37 36 36 36 34 4 39 39 38 38 38 5 40 40 40 39 39 6 41 41 41 41 41 7 43 42 42 42 42 الثانية 1 29 28 28 27 27 26 26 25 25 24 24 23 23 22 22 2 36 35 33 30 29 3 38 37 37 37 36 4 39 39 39 38 38 5 41 41 40 40 40 6 42 42 41 41 41 7 43 43 42 42 42 8 44 44 43 43 43 9 45 45 44 44 44 6- يستحق الموظف من الفئة الثالثة علاوة تحسين مستوى معيشة وفقاً للسلم المبين تالياً : - السنوات الدرجة/العلاوة اولى ثانية ثالثة 1 43 44 45 2 43 44 45 3 43 44 44 4 42 43 44 5 42 43 44 6 41 43 44 7 41 42 44 8 41 42 43 9 40 42 43 10 40 42 43 11 39 41 43 12 39 41 43 13 39 41 42 14 38 40 42 15 38 40 42 16 37 40 42 17 37 39 42 18 37 39 41 19 36 39 41 20 36 39 41 21 35 38 41 22 35 38 41 23 35 38 40 24 34 37 40 25 34 37 40 26 33 37 40 27 30 36 40 28 28 36 39 29 27 36 39 30 27 36 39 31 26 35 39 32 26 35 39 33 26 35 38 34 25 34 38 35 25 34 38 36 24 34 38 37 24 33 38 38 24 32 37 39 23 28 37 40 23 28 37 ج-1- يضاف إلى رواتب موظفي الأمانة باستثناء الموظفين بعقود ما يعادل ثلث الراتب الاساسي لكل منهم، وتؤخذ هذه الإضافة بعين الاعتبار لجميع الغايات 0 2- يخضع موظفو العقود للشروط الواردة فيها لحين انتهاء مدتها على أن ينظر في تجديدها ومقدار الراتب وفقاً لطبيعة تلك الوظائف وندرتها ودرجة صعوبتها ومدى الحاجة إليها ومدى ارتباطها بالوظائف الأساسية للامانة من لجنة يشكلها رئيس الوزراء وترفع تنسيبها بذلك للمرجع المختص بالتعيين 0 3 - تسري احكام البند (1) من هذه الفقرة على الموظف المعار للامانة باستثناء الغايات المتعلقة بحساب الراتب التقاعدي له. د- يتم تعيين الموظفين غير المصنفين وزيادة رواتبهم وانهاء خدماتهم بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة اذا لم يتجاوز الراتب الاجمالي المقرر للموظف غير المصنف مائة دينار وبقرار من الامين بناء على تنسيب المدير اذا تجاوز الراتب الاجمالي ذلك الراتب.

الإحالة

المادة 5 من نظام موظفي امانة عمان الكبرى رقم 114 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4993، ص 5874)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية