الجريدة الرسميةالعدد 4993ص 58741 تشرين الثاني 2009
أ- تحدد رواتب الموظفين غير المصنفين وزياداتهم
السنوية والموظفين بعقود في جدول التشكيلات الذي يقره الوزير بناء على تنسيب المجلس.
ب-1- يتقاضى من يشغل اياً من وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا راتباً اساسياً مقداره (930) ديناراً وزيادة سنوية مقدارها (20) دينارا
ولعشر زيادات حدا اعلى ، على ان تحتسب من تاريخ تعيينه فيها ، وعلاوة اساسية بنسبة (50%) من الراتب الاساسي بالاضافة الى العلاوة
العائلية المقررة وبدل تمثيل مقداره (50) ديناراً شهرياً 0
2- تحدد الدرجات والرواتب الاساسية للموظفين المصنفين من الفئتين الاولى والثانية وفقاً لسلم الرواتب المبين تالياً:-
الفئة الدرجة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
الاولى خاصة 278 286 295 303 312 321 329 338 347 355 364 373 381 390 399
1 183 191 199 207 215 223 231 239 247 255
2 153 159 164 170 175
3 132 136 140 145 149
4 116 119 122 125 129
5 99 103 106 109 112
6 89 91 93 95 97
7 78 80 82 84 86
الثانية 1 175 180 186 191 197 202 207 213 218 224 229 234 240 245 251
2 153 158 162 166 171
3 132 136 140 145 149
4 116 119 122 125 129
5 99 103 106 109 112
6 89 91 93 95 97
7 78 80 82 84 86
8 67 69 71 73 76
9 56 58 60 63 65
3- تحدد الدرجات والرواتب الاساسية للموظفين المصنفين من الفئة الثالثة وفقاً لسلم الرواتب المبين تالياً :-
السنوات الدرجة/الرواتب
اولى ثانية ثالثة
1 72 63 57
2 77 66 59
3 81 69 62
4 85 72 64
5 90 76 66
6 94 79 68
7 98 82 70
8 103 85 72
9 107 89 75
10 111 92 77
11 116 95 79
12 120 98 81
13 124 102 83
14 129 105 85
15 133 108 87
16 137 111 90
17 141 114 92
18 146 118 94
19 150 121 96
20 154 124 98
21 159 127 100
22 163 131 103
23 167 134 105
24 172 137 107
25 176 140 109
26 180 144 111
27 185 147 113
28 189 150 116
29 193 153 118
30 198 157 120
31 202 160 122
32 206 163 124
33 211 166 126
34 215 170 129
35 219 173 131
36 224 176 133
37 228 179 135
38 232 183 137
39 237 186 139
40 241 189 141
4- يستحق الموظف من الفئات الاولى والثانية والثالثة علاوة اساسية بنسبة مئوية من الراتب الاساسي على النحو التالي :-
الفئة الدرجة النسبة المئوية
الاولى الخاصة 40%
من الاولى الى الثالثة 35%
من الرابعة الى السابعة 30%
الثانية من الاولى الى التاسعة 25%
الثالثة الاولى والثانية والثالثة 25%
5- يستحق الموظف من الفئتين الاولى والثانية علاوة تحسين مستوى معيشة وفقاً للسلم المبين تالياً :-
الفئة الدرجة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
الاولى خاصة 16 15 14 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 5 4
1 27 26 26 25 24 24 23 22 22 21 20 20 19 19 18
2 30 29 29 28 28
3 37 36 36 36 34
4 39 39 38 38 38
5 40 40 40 39 39
6 41 41 41 41 41
7 43 42 42 42 42
الثانية 1 29 28 28 27 27 26 26 25 25 24 24 23 23 22 22
2 36 35 33 30 29
3 38 37 37 37 36
4 39 39 39 38 38
5 41 41 40 40 40
6 42 42 41 41 41
7 43 43 42 42 42
8 44 44 43 43 43
9 45 45 44 44 44
6- يستحق الموظف من الفئة الثالثة علاوة تحسين مستوى معيشة وفقاً للسلم المبين تالياً : -
السنوات الدرجة/العلاوة
اولى ثانية ثالثة
1 43 44 45
2 43 44 45
3 43 44 44
4 42 43 44
5 42 43 44
6 41 43 44
7 41 42 44
8 41 42 43
9 40 42 43
10 40 42 43
11 39 41 43
12 39 41 43
13 39 41 42
14 38 40 42
15 38 40 42
16 37 40 42
17 37 39 42
18 37 39 41
19 36 39 41
20 36 39 41
21 35 38 41
22 35 38 41
23 35 38 40
24 34 37 40
25 34 37 40
26 33 37 40
27 30 36 40
28 28 36 39
29 27 36 39
30 27 36 39
31 26 35 39
32 26 35 39
33 26 35 38
34 25 34 38
35 25 34 38
36 24 34 38
37 24 33 38
38 24 32 37
39 23 28 37
40 23 28 37
ج-1- يضاف إلى رواتب موظفي الأمانة باستثناء الموظفين بعقود ما يعادل ثلث الراتب الاساسي لكل منهم،
وتؤخذ هذه الإضافة بعين الاعتبار لجميع الغايات 0
2- يخضع موظفو العقود للشروط الواردة فيها لحين انتهاء مدتها على أن ينظر في تجديدها ومقدار الراتب وفقاً
لطبيعة تلك الوظائف وندرتها ودرجة صعوبتها ومدى الحاجة إليها ومدى ارتباطها بالوظائف الأساسية للامانة من
لجنة يشكلها رئيس الوزراء وترفع تنسيبها بذلك للمرجع المختص بالتعيين 0
3 - تسري احكام البند (1) من هذه الفقرة على الموظف المعار للامانة باستثناء الغايات المتعلقة بحساب الراتب
التقاعدي له.
د- يتم تعيين الموظفين غير المصنفين وزيادة رواتبهم وانهاء خدماتهم بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة
اذا لم يتجاوز الراتب الاجمالي المقرر للموظف غير المصنف مائة دينار وبقرار من الامين بناء على تنسيب المدير
اذا تجاوز الراتب الاجمالي ذلك الراتب.