الجريدة الرسميةالعدد 4993ص 58741 تشرين الثاني 2009
أ- يتم تعيين وترفيع الموظفين المصنفين من شاغلي الوظائف العليا والخاصة والدرجات الأولى والثانية وإنهاء
خدماتهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب الأمين على أن يقترن القرار بموافقة الوزير 0
ب- يتم تعيين وترفيع الموظفين بالدرجات الاخرى بقرار من الأمين بناء على تنسيب اللجنة وتنهى خدماتهم بقرار
من الأمين بناء على تنسيب المدير.
ج- يتم تعيين الموظفين بعقود وزيادة رواتبهم بقرار من الأمين بناء على تنسيب اللجنة، على أنه إذا زاد الراتب
الإجمالي للموظف بعقد على مائتي دينار فيتم تعيينه بقرار من المجلس بناء على تنسيب الأمين وموافقة الوزير
ويجوز في الحالات الاضطرارية منح الموظف بعقد ما لا يزيد على (25%) من راتبه الإجمالي بقرار من الأمين
بناء على تنسيب اللجنة ويجوز رفع هذه النسبة في الحالات الاضطرارية الخاصة إلى (100%) من الراتب
الإجمالي بقرار من المجلس بناء على تنسيب الأمين وموافقة الوزير 0