التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام موظفي امانة عمان الكبرى رقم 114 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4993، ص 5874
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4993ص 58741 تشرين الثاني 2009

أ- يتم تعيين وترفيع الموظفين المصنفين من شاغلي الوظائف العليا والخاصة والدرجات الأولى والثانية وإنهاء خدماتهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب الأمين على أن يقترن القرار بموافقة الوزير 0 ب- يتم تعيين وترفيع الموظفين بالدرجات الاخرى بقرار من الأمين بناء على تنسيب اللجنة وتنهى خدماتهم بقرار من الأمين بناء على تنسيب المدير. ج- يتم تعيين الموظفين بعقود وزيادة رواتبهم بقرار من الأمين بناء على تنسيب اللجنة، على أنه إذا زاد الراتب الإجمالي للموظف بعقد على مائتي دينار فيتم تعيينه بقرار من المجلس بناء على تنسيب الأمين وموافقة الوزير ويجوز في الحالات الاضطرارية منح الموظف بعقد ما لا يزيد على (25%) من راتبه الإجمالي بقرار من الأمين بناء على تنسيب اللجنة ويجوز رفع هذه النسبة في الحالات الاضطرارية الخاصة إلى (100%) من الراتب الإجمالي بقرار من المجلس بناء على تنسيب الأمين وموافقة الوزير 0

الإحالة

المادة 6 من نظام موظفي امانة عمان الكبرى رقم 114 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4993، ص 5874)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية