التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية / صادر بمقتضى المادة (22) من قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008 رقم 122 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4998، ص 6467
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4998ص 64671 كانون الأول 2009

لغايات تحديد الدخل الخاضع للضريبة تطبق الأسس التالية :- أ- تنزل المصاريف والنفقات التي أنفقت أو استحقت كليا وحصرا في سبيل إنتاج الدخل الإجمالي خلال السنة عن النشاط الاقتصادي 0 ب- تحتسب المصاريف الإدارية والعمومية المشتركة ونفقات المؤسسة المسجلة على النحو التالي :- 1- في الحالات التي تكون فيها المصاريف الإدارية والعمومية مشتركة للمؤسسة المسجلة وغير المسجلة سواء في المنطقة التنموية أو في باقي مناطق المملكة ، تنزل هذه المصاريف وفق المعادلة المبينة أدناه ، على أن تطبق المبادئ والمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة بشأن تحديد ما يدخل ضمن المصاريف الإدارية والعمومية :- ( اجمالي الإيرادات أو المبيعات للمؤسسة المسجلة الى اجمالي الإيرادات أو المبيعات الكلية للمؤسسة المسجلة وغير المسجلة ) مضافا إليها ( اجمالي نفقات ومصاريف المؤسسة المسجلة الى اجمالي النفقات والمصاريف الكلية للمؤسسة المسجلة وغير المسجلة ) مقسوما على اثنين ويضرب الناتج بمجموع النفقات والمصاريف المشتركة حصرا والمقبولة ضريبيا وعلى أن لا تتجاوز (25%) من دخل المؤسسة المسجلة قبل تنزيل المصاريف 0 2- في الحالات التي تكون فيها المصاريف الإدارية والعمومية مشتركة فيما بين الأنشطة المرخص للمؤسسة المسجلة بممارستها و الأنشطة غير المرخصة التي تتم داخل المنطقة التنموية ، تنزل هذه المصاريف وفق المعادلة المبينة أدناه ، على ان تطبق المبادئ والمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة بشأن تحديد ما يدخل ضمن المصاريف الإدارية والعمومية : ( إجمالي الإيرادات أو المبيعات للمؤسسة المسجلة من الأنشطة المرخصة من الهيئة الى اجمالي الإيرادات أو المبيعات الكلية للمؤسسة المسجلة عن أنشطتها المرخصة وغير المرخصة داخل المنطقة التنموية ) مضافا إليها ( اجمالي نفقات ومصاريف المؤسسة المسجلة من الأنشطة المرخصة من الهيئة الى اجمالي النفقات والمصاريف الكلية للمؤسسة المسجلة عن أنشطتها المرخصة وغير المرخصة داخل المنطقة التنموية ) مقسوما على اثنين ويضرب الناتج بمجموع النفقات والمصاريف المشتركة حصرا والمقبولة ضريبيا ، وعلى أن لا تتجاوز (25%) من دخل المؤسسة المسجلة قبل تنزيل المصاريف 0 3-لغايات احتساب الإيرادات وفقاً لما هو مبين في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة يتم اعتماد الميزانية المعلنة في الحسابات الختامية المصادق عليها من محاسب قانوني ، على ان يكون للهيئة الحق في تدقيق صحة المعلومات الواردة في هذه الحسابات 0 ج- تحتسب تبرعات المؤسسة المسجلة وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل المعمول به 0 د- تنزل الخسائر المدورة من دخل المؤسسة المسجلة إذا تحققت داخل المنطقة التنموية من اي نشاط اقتصادي مصرح لها بممارسته شريطة مسكها حسابات أصولية وصحيحة 0

الإحالة

المادة 5 من نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية / صادر بمقتضى المادة (22) من قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008 رقم 122 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4998، ص 6467)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية