التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية / صادر بمقتضى المادة (22) من قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008 رقم 122 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4998، ص 6467
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4998ص 64671 كانون الأول 2009

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة النافذ 0 الدخل الإجمالي:دخل المؤسسة المسجلة القائم من كل مصدر دخل خاضع للضريبة وفقا لأحكام القانون وهذا النظام 0 الضريبة:ضريبة دخل المؤسسة المسجلة المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (22) من القانون والتي يتم احتسابها وفقا للأسس والشروط المنصوص عليها في هذا النظام 0 الدخل الخاضع للضريبة:ما يتبقى من الدخل الإجمالي للمؤسسة المسجلة من كل مصدر دخل خاضع للضريبة بعد تنزيل نفقات ومصاريف العمل المتعلقة بالدخل والخسائر المدورة من السنة أو السنوات السابقة والتبرعات على التوالي وفقا لأحكام القانون وقانون ضريبـة الدخل المعمول به وهذا النظام 0 ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام 0

الإحالة

المادة 2 من نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية / صادر بمقتضى المادة (22) من قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008 رقم 122 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4998، ص 6467)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية