التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية / صادر بمقتضى المادة (22) من قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008 رقم 122 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4998، ص 6467
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4998ص 64671 كانون الأول 2009

يعتبر دخلاً متأتيا للمؤسسة المسجلة من نشاط اقتصادي في المنطقة التنموية وخاضعاً للضريبة كل مما يلي :- أ?-بيع بضائعها داخل المنطقة التنموية 0 ب?- تأدية خدماتها داخل المنطقة التنموية سواء كان المستفيد منها داخل المنطقة التنموية او خارجها 0 ج?-استغلال حقوق الملكية الفكرية العائدة لها إذا تم داخل المنطقة التنموية 0

الإحالة

المادة 3 من نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية / صادر بمقتضى المادة (22) من قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008 رقم 122 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4998، ص 6467)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية