الجريدة الرسميةالعدد 4998ص 64871 كانون الأول 2009
أ- يلتزم المسجَّل بتوريد ضريبة مبيعات الخدمات والضريبة العامة المستحقة عليه خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة
الضريبية ، وللرئيس منح المسجَّّل مدة اضافية لهذه الغاية على ان لا تزيد على شهر واحد شريطة التقيد بما يلي :-
1-ان يكون المسجَّّل ملتزما بتقديم اقراراته خلال المهل القانونية المحددة لذلك ولم يرتكب اياً من المخالفات
او جرائم التهرب الضريبي خلال الاثني عشر شهرا السابقة لتاريخ التقدم بطلب تأجيل دفع الضريبة 0
2-ان يتقدم بطلب خطي للهيئة يبين فيه اسباب تأجيل دفع الضريبة 0
3-ان تكون الضريبة المطالب بتأجيلها ضريبة مستحقة على سلعة او خدمة خاضعة لضريبة مبيعات الخدمات او
الضريبة العامة 0
ب- يلتزم المسجّّل بتوريد الضريبة الخاصة المستحقة عليه خلال (21) واحد وعشرين يوماً من انتهاء الفترة
الضريبية 0