الجريدة الرسميةالعدد 4998ص 64871 كانون الأول 2009
أ- للمسجَّل اذا تبين له وقوع خطأ في الاقرار المقدم منه ان يقدم اشعارا خطيا الى الهيئة بذلك الخطأ وفي هذه
الحالة لا يعتبر انه ارتكب مخالفة لاحكام هذا النظام الا اذا كانت الهيئة قد اكتشفت الخطأ قبل صدور الاشعار
الخطي المذكور ويلتزم المسجَّل في هذه الحالة بدفع الفرق بين المبلغ الذي دفعه والضريبة المستحقة عليه
بالاضافة الى غرامة التأخير عن دفع الضريبة المحددة في قانون الضريبة العامة على المبيعات وذلك عن كل
اسبوع او جزء منه بسبب هذا الخطأ 0
ب- يخضع الاقرار المعدل للاحكام والاجراءات ذاتها التي يخضع لها الاقرار الاصلي 0