التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 82 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4666، ص 3251
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4666ص 32511 تموز 2004

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1-الامين العام نائباً للرئيس. 2- مدير عام المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي 0 3-المساعدين 0 4-المستشار الذي يسميه الوزير. ب-تتولى اللجنة المهام التالية:- 1-دراسة الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للوزارة. 2-تقييم سير العمل والاداء في الوزارة. 3- احداث أي مديرية او وحدة او قسم في مركز الوزارة او الغاء أي منها او دمجها في غيرها. 4-احداث أي مديرية او قسم في مديريات المحافظات والالوية او الغاء أي منها او دمجها في غيرها. 5- دراسة مشروعات التشريعات المتعلقة بمهام الوزارة. 6- أي امور اخرى يحيلها الوزير اليها.

الإحالة

المادة 6 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 82 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4666، ص 3251)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية