نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2009 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 135 لسنة 2009
- الجريدة الرسمية
- العدد 5001، ص 6793
- نُشر
- 16 كانون الأول 2009
- المواد
- 14
- آخر تعديل
- 2010
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2009 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 135 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 5001، ص 6793)
حياة القانون
نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2009 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور ساري
رقم 135 لسنة 2009 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5001، ص 6793، نُشر في 16 كانون الأول 2009
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية رقم 14 لسنة 2010 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2010 نظام معدل لنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية رقم 14 لسنة 2010لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 14
المادة 1
المادة 2
المادة (2): تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف الدائمة ودرجاتها والوظائف بعقود، المرصودة مخصصاتها على المــواد (101 و102 و 103) من قانون الموازنة العامة ومسميات هذه الوظائف ومجموعاتها وفئاتها، ورواتب الوظائف بعقود حسب ما …
المادة 3
المادة (3): أ?-لا يجوز التعيين على مخصصات مواد النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة باستثناء المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات). ب?-يتم تعيين الموظفين الدائمين غير المصنفين على الوظائف المحدثة على مخصصات المادة (102) والموظفين …
المادة 4
المادة (4): أ?-لا يجوز التعيين على مخصصات النفقات الرأسمالية في قانون الموازنة العامة باستثناء المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات ) المادتين (501- رواتب) و (502- أجور) وعلى أن يتم الحصول على الموافقة المسبقة من وزير المالية بتنسيب …
المادة 5
المادة 6
المادة (6): أ?-لا يجوز استعمال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي أحدثت من أجلها، ويجب التقيد بالوظائف المدرجة لغايات التعيين والترفيع وتعديل الأوضاع وتثبيت العاملين خارج جدول تشكيلات الوظائف. ب?-يجب التقيد بمسميات الوظائف المحدثة عند …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة (9): يجوز التعيين على الوظائف التي تشغر خلال العام شريطة ان يكون التعيين على الدرجات السابعة والسادسة والخامسة والرابعة من الفئة الأولى، وعلى الدرجات التاسعة والثامنة والسابعة والسادسة من الفئة الثانية، وعلى الدرجتين الثالثة …
المادة 10
المادة 11
المادة (11): على الرغم مما ورد في الفقرة (و) من المادة (175) من نظام الخدمة المدنية المعمول به يجوز التعيين على وظيفة الموظف المحال على الاستيداع من الفئة العليا. أ?-يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه أو ترفيعه أو تعديل …
المادة 12
المادة (12): تحدد الزيادة السنوية على الراتب الأساسي للموظف بعقد بما يماثله من الزيادات السنوية للموظفين الدائمين باستثناء الموظف بعقد الذي يتقاضى راتباً شاملاً لجميع العلاوات فيمنح الزيادة السنوية على النحو التالي :- الراتب الإجمالي للعقد …
المادة 13
المادة 14
اسأل مساعدك عن نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2009 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.