نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الوحدات الادارية للمجلس القضائي / صادر بمقتضى المادة (45) من قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 رقم 5 لسنة 2010
- الجريدة الرسمية
- العدد 5014، ص 1106
- نُشر
- 16 شباط 2010
- المواد
- 10
- آخر تعديل
- 2011
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الوحدات الادارية للمجلس القضائي / صادر بمقتضى المادة (45) من قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 رقم 5 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5014، ص 1106)
حياة القانون
نظام الوحدات الادارية للمجلس القضائي / صادر بمقتضى المادة (45) من قانون استقلال القضاء غير ساري
رقم 5 لسنة 2010 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5014، ص 1106، نُشر في 16 شباط 2010
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2010 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام الوحدات الادارية للمجلس القضائي رقم 51 لسنة 2011 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2011 نظام معدل لنظام الوحدات الادارية للمجلس القضائي رقم 51 لسنة 2011لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المجلس:المجلس القضائي0 الرئيس :رئيس المجلس 0 الامين العام : امين عام المجلس 0 الوحدة : اي وحدة ادارية في المجلس 0 المدير :مدير الوحدة 0
المادة 3
المادة 4
يتولى الامين العام المهام والصلاحيات التالية :- أ-الاشراف على عمل الوحدات في المجلس 0 ب-تمثيل المجلس لدى الجهات الرسمية والتنسيق بينه وبين هذه الجهات 0 ج-التنسيق بين المجلس ورؤساء المحاكم والنيابة العامة ودائرة المحامي العام المدني في كل …
المادة 5
تتولى الوحدات الادارية المهام والمسؤوليات التالية :- أ-وحدة شؤون القضاة :- 1- تقديم البيانات والمعلومات فيما يتعلق بتعيين القضاة وتثبيتهم في الخدمة وترفيعهم ونقلهم وانتدابهم واعارتهم ومنحهم الاجازات وما يخص الاجراءات التأديبية المتخذة …
المادة 6
يسمي الرئيس من بين الموظفين العاملين في المجلس امين سر للمجلس يتولى المهام التالية :- أ-اعداد جدول اعمال جلسات المجلس 0 ب-توجيه الدعوة الى اعضاء المجلس وتبليغهم مواعيد الجلسات . ج- اعداد قرارات المجلس وتوقيعها من الرئيس والاعضاء الحاضرين …
المادة 7
أ-يرتبط بالرئيس كل من :- 1-الامين العام 0 2-امين سر المجلس 0 3-مدير مكتب الرئيس 0 ويكون كل منهم مسؤولاً امامه عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليه 0 ب- يرتبط بالامين العام مديرو الوحدات ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن القيام بالمهام …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام الوحدات الادارية للمجلس القضائي / صادر بمقتضى المادة (45) من قانون استقلال القضاء.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.