الجريدة الرسميةالعدد 4670ص 39329 آب 2004
أ- يقدم طلب انتساب أعضاء الهيئة العامة للاتحاد على الأنموذج الذي يعتمده الاتحاد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق والبيانات
المطلوبة 0
ب- تتم دراسة الطلب في أول اجتماع يعقده مجلس الاتحاد على أن يتخذ القرار بشأنه خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ
تقديمه وفي حال رفض الطلب فعلى مجلس الاتحاد ان يصدر القرار معللا .
ج- إذا تم رفض الطلب فلا يعاد النظر في طلب الانتساب الجديد إلا بعد مرور سنة على الأقل من تـــاريخ الرفض.
د- يتم اعتماد ممثل النادي أو المركز في الهيئة العامة بموجب كتاب رسمي ويفقد الممثل صفته في الهيئة العامة إذا فقد
عضويته في الجهة التي يمثلها وعليها تسمية بديل عنه خلال أسبوع من تاريخ فقد العضوية.
هـ- يفقد العضو حقه في الترشيح والتصويت في اجتماعات الهيئة العامة إذا لم يقم بتسديد بدل الاشتراك السنوي.
و- 1- يجب على العضو المميز تقديم طلب انتساب جديد للاتحاد قبل مدة لا تقل عن شهر من موعد الاجتماع الانتخابي 0
2- يتولى الاتحاد رفع تنسيباته بشأن الطلب المقدم إلى اللجنـــة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه 0
3- اذا تم رفض طلب الانتساب المقدم من العضو المميز ، فعليه أن يستمر في أداء مهامه إذا كان في مجلس الاتحاد لحين
إجراء الانتخابات واعتمادها .
ز- يحدد بدل الانتساب وبدل الاشتراك السنوي وكيفية استيفاء كل منهما بموجب تعليمات يصدرها مجلس الاتحاد لهذه الغاية .
ح- لا يجوز أن يقل عدد أعضاء الهيئة العامة العاملين عن ضعف عدد أعضاء مجلس الاتحاد.