التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 37من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (66) لسنة 2001 رقم 87 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4670، ص 3932
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4670ص 39329 آب 2004

أ- يتولى الامين المالي المهام والصلاحيات التالية:- 1- اعــداد مشروع الموازنة السنوية والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية. 2- تنفيذ القرارات المالية واجازة السلف والمصروفات وفقا للاصــول القانونية. 3- متابعة تحصيل الايرادات الخاصة بالاتحاد. 4- الاشراف على مسك الدفاتر وسجلات المحاسبة واللوازم. 5- حفظ دفاتر الشيكات وايداع اموال الاتحاد في البنك المعتمد وعدم الاحتفاظ بأي مبلغ في صندوق الاتحاد يزيد على المبلغ الذي يحدده مجلس الاتحاد. 6- التوقيع على الشيكات مع رئيس مجلس الاتحاد. 7- تقديم تقرير شهري الى مجلس الاتحاد عن الموقف المالي للاتحاد مرفقاً بكشف البنك المطابق. 8- اتخاذ الاجراءات المالية اللازمة للمشاركات وتسلم التقارير المالية المتعلقة بها وابداء الرأي فيها ورفعها الى مجلس الاتحاد لاعتمادها. 9- الاشراف على المحاسب. 10-أي مهام أخرى يكلفه بها مجلس الاتحاد او رئيس مجلس الاتحاد. ب-للامين المالي تفويض اي من صلاحياته الى المحاسب على ان يكون التفويض خطيا ومحددا واعلام مجلس الاتحاد بذلك.

الإحالة

المادة 37 من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (66) لسنة 2001 رقم 87 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4670، ص 3932)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية