الجريدة الرسميةالعدد 4670ص 39329 آب 2004
أ-يتم تشكيل المكتب التنفيذي برئاسة الرئيـــس وعضوية ما لا يقـل عن اثنين ولا يزيد على اربعة من اعضاء مجلس الاتحاد يتم
اختيارهم من قبل مجلس الاتحاد على ان يكـــون امين السر وامين الصندوق من بينهم 0
ب-يسمي الرئيس نائبا لرئيس المكتب التنفيذي يقوم مقامه عند غيابه 0
ج- تحدد المهام والصلاحيات التي يمارسها المكتب التنفيذي بموجب تعليمات يصدرها مجلس الاتحاد لهذه الغاية .
د- يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اكثرية اعضائه على ان يكون
الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات اعضائه 0