التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام وكالة الانباء الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 94 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4673، ص 4184
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4673ص 41841 أيلول 2004

يتكون الجهاز الاداري للوكالة من:- أ-المدير العام. ب- مساعديّ المدير العام وتتم تسميتهما بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام. ج- المديريات التالية: 1-مديرية الاخبار. 2-مديرية التحرير. 3-مديرية التحقيقات والدراسات الصحفية. 4-مديرية الشؤون الاقتصادية. 5-مديرية المعلومات والانترنت. 6-مديرية الشؤون الفنية. 7-مديرية الشؤون الادارية. 8-مديرية الشؤون المالية. 9-مديرية التطوير والتدريب. د- المكتب القانوني. هـ-وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي.

الإحالة

المادة 10 من نظام وكالة الانباء الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 94 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4673، ص 4184)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية