التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام وكالة الانباء الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 94 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4673، ص 4184
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4673ص 41841 أيلول 2004

أ- تؤلف في الوكالة لجنة تسمى (لجنة التخطيط ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1-مساعديّ المدير العام. 2-المديرين0 3- مدير المكتب القانوني. 4-احد مديري المكاتب الفرعية يسميه المدير العام. ب- تختار اللجنة احد مساعدي المدير العام نائبا لرئيسها. ج- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات ، المبينة ادناه ، ورفع التوصيات اللازمة بشأنها الى المجلس: 1-دراسة الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للوكالة بناء على تنسيب المدير العام. 2-متابعة تقييم عمل الوكالة وادائها. 3-دراسة مشروع الموازنة السنوية للوكالة. 4-دراسة التقرير السنوي عن اعمال الوكالة. 5-دراسة جدول تشكيلات الوظائف والهيكل التنظيمي في الوكالة. 6-أي امور اخرى يحيلها المدير العام اليها0

الإحالة

المادة 12 من نظام وكالة الانباء الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 94 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4673، ص 4184)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية