التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام ترخيص مشغلي البريد الخاص / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (9) والفقرة (ب) من المادة (35) من قانون الخدمات البريدية رقم (5) لسنة 2002 رقم 110 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4677، ص 4588
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4677ص 458830 أيلول 2004

أ- على المجلس الغاء الرخصة الممنوحة لمشغل البريد الخاص في أي من الحالات التالية:- 1- اذا تكرر ايقاف العمل بالرخصة مدة خمسة عشر يوما متصلة او ستين يوما منقطعة خلال سنتين متتاليتين. 2- اذا استمر في نقل البعائث البريدية الخاصة وتوزيعها خلال ايقاف العمل بالرخصة وفقاً لاحكام المادة (9) من هذا النظام 0 3- اذا توقف عن ممارسة نشاطه في نقل البعائث البريدية الخاصة وتوزيعها لاي سبب من الاسباب بما في ذلك افلاسه او تصفية شركته. 4- اذا ثبت عدم صحة او دقة أي وثائق قدمها للهيئة في طلــب الترخيــص. 5- اذا فقد أي شرط من شروط الترخيص ولم يعمل على تصويب اوضاعه خلال مدة لاتزيد على شهر من تاريخ فقدان ذلك الشرط. ب- لا يحق لمشغل البريد الخاص الذي تم الغاء الرخصة الممنوحه له وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ان يتقدم بطلب للحصول على رخصة جديدة قبل مرور مدة لا تقل عن ثلاث سنوات على تاريخ الغائها. ج-للمجلس الغاء الرخصة الممنوحة لمشغل البريد الخاص في أي من الحالتين التاليتين:- 1-اذا تخلف عن تجديد الرخصة مدة تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ انتهائها. 2-بناء على طلبه.

الإحالة

المادة 10 من نظام ترخيص مشغلي البريد الخاص / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (9) والفقرة (ب) من المادة (35) من قانون الخدمات البريدية رقم (5) لسنة 2002 رقم 110 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4677، ص 4588)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية