الجريدة الرسميةالعدد 4677ص 458830 أيلول 2004
إذا ارتكب مشغل البريد الخاص أي مخالفة لأحكام القانون أو هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه فللمجلس اتخاذ أي من الإجراءات
التالية :-
أ?-توجيه إنذار له لتصويب أوضاعه وإزالة الوضع المخالف خلال مدة يحددها المجلس لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بذلك 0
ب?- مصادرة الكفالة المالية كلياً أو جزئياً وإشعاره بذلك وتلغى الرخصة في حال عدم قيامه باستكمال قيمة الكفالة خلال مدة لا تزيد على
خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادرة 0
ج?- ايقاف العمل بالرخصة الممنوحة له مؤقتاً لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إشعاره.
د- الغاء الرخصة 0