التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام ترخيص مشغلي البريد الخاص / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (9) والفقرة (ب) من المادة (35) من قانون الخدمات البريدية رقم (5) لسنة 2002 رقم 110 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4677، ص 4588
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4677ص 458830 أيلول 2004

أ- يشترط في طالب الترخيص ما يلي:- 1-ان يكون قد سجل شركة اردنية أو مؤسسة فردية عاملة في المملكة وفقاً لاحكام قانون الشركات النافذ للحصول على رخصة مشغل بريد فئة محلي ، او ان يكون قد سجل شركة اردنية او شركة اجنبية عاملة في المملكة وفقا لاحكام قانون الشركات النافذ للحصول على رخصة مشغل بريد فئة دولي 0 2-ان تكون له علامة تجارية واحدة او اكثر مسجلة باسمه او له حق استعمالها او استغلالها وتعتمدها الهيئة علامة بريدية خاصة به وذلك لطالب رخصة مشغل بريد فئة دولي . 3-ان لا يكون أي من المؤسسين للشركة او المديرين فيها قد ادين بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او حكم عليه بالافلاس ما لم يرد له اعتباره. 4-ان يقدم للهيئة تعهداً خطياً بالالتزام بالتعليمات التي تصدرها. 5- ان يقدم كفالة بنكية غير مشروطة لمدة سنة تجدد تلقائيا لمدة مماثلة وبضعف قيمة الرسوم المستحقة عن كل فئة من فئات الترخيص وفق أحكام الفقرة (أ) من المادة (17) من هذا النظام ، والصيغة المعتمدة من الهيئة ، وتعليمات ترخيص مشغلي البريد الخاص على ان تكون هذه الكفالة قابلة للدفع عند الطلب ، وذلك لضمان تنفيذ الالتزامات والشروط المترتبة عليه ، ويحق للمجلس مصادرتها ، كليا أو جزئيا ، في حال مخالفته أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه 0 ب- يقدم طلب الترخيص الى الهيئة على الانموذج المعد لديها لهذه الغاية مرفقـــا به الوثائق التي تثبت توافـــر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 4 من نظام ترخيص مشغلي البريد الخاص / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (9) والفقرة (ب) من المادة (35) من قانون الخدمات البريدية رقم (5) لسنة 2002 رقم 110 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4677، ص 4588)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية