التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام ترخيص مشغلي البريد الخاص / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (9) والفقرة (ب) من المادة (35) من قانون الخدمات البريدية رقم (5) لسنة 2002 رقم 110 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4677، ص 4588
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4677ص 458830 أيلول 2004

أ- اذا تبين للهيئة ان طلب الترخيص غير مستوف لجميع الشروط المذكورة في المادة (4) من هذا النظام و للمتطلبات والبيانات الواردة في الانموذج الخاص بطلب الترخيص فعليها تكليف طالب الترخيص باستكمالها خلال مدة تحددها لهذه الغاية. ب- يتم عرض الطلب المستوفي لجميع الشروط والمتطلبات على المجلس خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه او استكماله لاي شروط او بيانات ناقصة. ج-يصدر المجلس قراره بالموافقة على طلب الترخيص او رفضه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه له مستوفيا لجميع الشروط ويكون قرار الرفض خطيا ومسببا ويتم تبليغه لمقدم الطلب و له حق الاعتراض على هذا القرار لدى المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه. د- على المجلس البت في الاعتراض على قرار رفض طلب الترخيص خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمه له ويكون قرار المجلس برد الاعتراض قابلاً للطعن به لدى محكمة العدل العليا.

الإحالة

المادة 5 من نظام ترخيص مشغلي البريد الخاص / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (9) والفقرة (ب) من المادة (35) من قانون الخدمات البريدية رقم (5) لسنة 2002 رقم 110 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4677، ص 4588)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية