الجريدة الرسميةالعدد 4677ص 458830 أيلول 2004
أ- اذا تبين للهيئة ان طلب الترخيص غير مستوف لجميع الشروط المذكورة في المادة (4) من هذا النظام و للمتطلبات والبيانات
الواردة في الانموذج الخاص بطلب الترخيص فعليها تكليف طالب الترخيص باستكمالها خلال مدة تحددها لهذه الغاية.
ب- يتم عرض الطلب المستوفي لجميع الشروط والمتطلبات على المجلس خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه
او استكماله لاي شروط او بيانات ناقصة.
ج-يصدر المجلس قراره بالموافقة على طلب الترخيص او رفضه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه له مستوفيا لجميع الشروط
ويكون قرار الرفض خطيا ومسببا ويتم تبليغه لمقدم الطلب و له حق الاعتراض على هذا القرار لدى المجلس خلال خمسة عشر
يوماً من تاريخ تبليغه.
د- على المجلس البت في الاعتراض على قرار رفض طلب الترخيص خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمه له ويكون قرار المجلس برد
الاعتراض قابلاً للطعن به لدى محكمة العدل العليا.