التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام ترخيص مشغلي البريد الخاص / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (9) والفقرة (ب) من المادة (35) من قانون الخدمات البريدية رقم (5) لسنة 2002 رقم 110 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4677، ص 4588
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4677ص 458830 أيلول 2004

يلتزم مشغل البريد الخاص في ممارسته لعمله بما يلي:- أ-التقيد بالتعليمات الصادرة عن الهيئة المتعلقة بالاجراءات والتدابير الامنية والصحية في نقل البعائث البريدية الخاصة. ب-تقديم الخدمة للمستفيدين بالمستوى الذي يفي باحتياجاتهم المختلفة. ج-طبع او لصق او دمغ العلامة البريدية الخاصة على جميع البعائث البريدية الخاصة التي يقوم بنقلها او توزيعها. د-ايصال البعيثة البريدية الخاصة الى عنوان المرسل اليه المثبت على البعيــثـــة او اعادتها الى المرسل في حال تعذر ايصالها الى عنوان المرسل اليه. هـ-المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بالمستفيدين وخصوصية البعائث البريدية الخاصة. و-اصدار نشرات ارشادية للمستفيدين بنوعية الخدمات التي يقدمها ومستــواهـا. ز-تبليغ الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ أي تغيير يطرأ على المعلومات الواردة في طلب الترخيص بما في ذلك أي تغيير يطرأ على العلامة البريدية الخاصة به والحصول على موافقة المجلس على هذا التغيير.

الإحالة

المادة 8 من نظام ترخيص مشغلي البريد الخاص / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (9) والفقرة (ب) من المادة (35) من قانون الخدمات البريدية رقم (5) لسنة 2002 رقم 110 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4677، ص 4588)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية