نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الحوافز والمكافآت لافراد الامن العام / صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام رقم (38) لسنة 1965 رقم 112 لسنة 2004
- الجريدة الرسمية
- العدد 4677، ص 4598
- نُشر
- 30 أيلول 2004
- المواد
- 10
- آخر تعديل
- 2012
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الحوافز والمكافآت لافراد الامن العام / صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام رقم (38) لسنة 1965 رقم 112 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4677، ص 4598)
حياة القانون
نظام الحوافز والمكافآت لافراد الامن العام / صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام ساري
رقم 112 لسنة 2004 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4677، ص 4598، نُشر في 30 أيلول 2004
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام الحوافز والمكافآت لافراد الامن العام رقم 55 لسنة 2012 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2012 نظام معدل لنظام الحوافز والمكافآت لافراد الامن العام رقم 55 لسنة 2012لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المديرية: مديرية الامن العام. المدير: مدير الامن العام. اللجنة: لجنة الحوافز والمكافآت المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام. المنتسب: الفرد …
المادة 3
يتم في بداية كل سنة مالية تخصيص المبالغ اللازمة لمنح الحوافز والمكافآت المالية للمنتسبين وفقا لاحكام هذا النظام وعلى النحو التالي:- أ-(25%) من مجموع العوائد والارباح المتحققة من المشاريع الانتاجية والعمليات الاستثمارية يتم منحها حوافز …
المادة 4
أ- تشكل في المديرية لجنة تسمى ( لجنة الحوافز والمكافآت) برئاسة مساعد المدير للقوى البشرية وعضوية كل من:- 1-مدير ادارة شؤون الضباط. 2-مدير ادارة شؤون الافراد. 3-مدير الادارة المالية. 4-مدير ادارة الشؤون القانونية. ب-يسمي رئيس اللجنة من بين …
المادة 5
المادة 6
أ- يقدم مدير ادارة شؤون الضباط ومدير ادارة شؤون الافراد ، حسب مقتضى الحال ، الطلبات المتعلقة بمنح الحوافز والمكافآت للمنتسبين معززة بتوصيات قادة وحداتهم الى اللجنة لدراستها واتخاذ قراراتها بتخصيص الحافز او المكافأة ومقدار كل منهما ، ولها …
المادة 7
أ- لمقاصد منح الحوافز المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام ، تقوم اللجنة بالتحقق من مقدار العوائد والارباح المتأتية من المشاريع الانتاجية والعمليات الاستثمارية لدى الجهة طالبة منح الحوافز لمنتسبيها بالاطلاع على قيودها …
المادة 8
أ- تمنح المكافأة المالية المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة (3) للمنتسب في أي من الحالات التالية:- 1-اذا قام بعمل بطولي او اظهر شجاعة فائقة بقصد حماية حياة الاخرين او الاموال والاعراض. 2-اذا قام بأعمال ابداعية او مبتكرة تستحق التقدير …
المادة 9
للمدير صرف مكافآت مالية للجان المشكلة في المديرية بموجب التشريعات النافذة المفعول وفق اسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية على ان لا يزيد مجموعها على (10%) من رصيد الموارد المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام.
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام الحوافز والمكافآت لافراد الامن العام / صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.