التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم ترخيص البنوك / صادر بمقتضى المادة (13) من قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 رقم 121 لسنة 2004

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4681، ص 4853
نُشر
17 تشرين الأول 2004
المواد
2
آخر تعديل
2012
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم ترخيص البنوك / صادر بمقتضى المادة (13) من قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 رقم 121 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4681، ص 4853)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم ترخيص البنوك / صادر بمقتضى المادة (13) من قانون البنوك غير ساري

رقم 121 لسنة 2004 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 4681، ص 4853، نُشر في 17 تشرين الأول 2004

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2004201020152020اليوم
2012
2012بعد 8 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام رسوم ترخيص البنوك رقم 85 لسنة 2012 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2012 نظام معدل لنظام رسوم ترخيص البنوك رقم 85 لسنة 2012لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

حلّ محلّهنظام رسوم ترخيص البنوك رقم 38 لسنة 2024ساري
قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

يسمــى هذا النظام ( نظام رسوم ترخيص البنوك لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يستوفي البنك المركزي الاردني الرسمين التاليين:- 1- رسما مقطوعا قدره ألف دينار غير مسترد على طلب ترخيص البنك يدفع عند تقديم الطلب. 2-رسما مقطوعا عند منح الترخيص النهائي للبنك قدره مائة ألف دينار تدفع على النحو الذي يقرره البنك المركزي …

اسأل مساعدك عن نظام رسوم ترخيص البنوك / صادر بمقتضى المادة (13) من قانون البنوك.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية