نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بدل خدمات مراكز الحدود الجمركية البرية والبحرية / صادر بمقتضى المادة (249) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 رقم 48 لسنة 2010
- الجريدة الرسمية
- العدد 5044، ص 4667
- نُشر
- 1 آب 2010
- المواد
- 5
- آخر تعديل
- 2012
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بدل خدمات مراكز الحدود الجمركية البرية والبحرية / صادر بمقتضى المادة (249) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 رقم 48 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5044، ص 4667)
حياة القانون
نظام بدل خدمات مراكز الحدود الجمركية البرية والبحرية / صادر بمقتضى المادة (249) من قانون الجمارك ساري
رقم 48 لسنة 2010 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5044، ص 4667، نُشر في 1 آب 2010
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2010 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام بدل خدمات مراكز الحدود الجمركية البرية والبحرية رقم 66 لسنة 2012 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2012 نظام معدل لنظام بدل خدمات مراكز الحدود الجمركية البرية والبحرية رقم 66 لسنة 2012لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
أ- يستوفى بدل خدمة مقداره (10) دنانير عن كل شخص يغادر اراضي المملكة عبر المراكز الحدودية البرية والبحرية 0 ب-1- يستوفى بدل خدمة مقداره (5) دنانير عن كل سيارة ركوب اردنية مسجلة ومرخصة في المملكة تغادر اراضيها عبــر المراكـــز الحدوديــة …
المادة 3
المادة 4
تعفـى الفئات المبينة أدناه من البدل المنصوص عليه في هذا النظام :- أ?-ملاحو السفن واطقمها اثناء عملهم الرسمي 0 ب?- سائقو سيارات الشحن العمومية ونقل الركاب العمومية والحافلات اثناء قيامهم بالعمل 0 ج- اعضاء السلك الدبلوماسي والهيئات …
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام بدل خدمات مراكز الحدود الجمركية البرية والبحرية / صادر بمقتضى المادة (249) من قانون الجمارك.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.