التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بدل خدمات مراكز الحدود الجمركية البرية والبحرية / صادر بمقتضى المادة (249) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 رقم 48 لسنة 2010

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5044، ص 4667
نُشر
1 آب 2010
المواد
5
آخر تعديل
2012
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بدل خدمات مراكز الحدود الجمركية البرية والبحرية / صادر بمقتضى المادة (249) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 رقم 48 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5044، ص 4667)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام بدل خدمات مراكز الحدود الجمركية البرية والبحرية / صادر بمقتضى المادة (249) من قانون الجمارك ساري

رقم 48 لسنة 2010 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5044، ص 4667، نُشر في 1 آب 2010

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2010 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
201020152020اليوم
2012
2012بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام بدل خدمات مراكز الحدود الجمركية البرية والبحرية رقم 66 لسنة 2012 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2012 نظام معدل لنظام بدل خدمات مراكز الحدود الجمركية البرية والبحرية رقم 66 لسنة 2012لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام بدل خدمات مراكز الحدود الجمركية البرية والبحرية لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

أ- يستوفى بدل خدمة مقداره (10) دنانير عن كل شخص يغادر اراضي المملكة عبر المراكز الحدودية البرية والبحرية 0 ب-1- يستوفى بدل خدمة مقداره (5) دنانير عن كل سيارة ركوب اردنية مسجلة ومرخصة في المملكة تغادر اراضيها عبــر المراكـــز الحدوديــة …

المادة 3

تستوفي دائرة الجمارك بدل الخدمة المنصوص عليه في هذا النظام من المسافرين وسيارات الركوب المغادرة للمملكة بموجب قسيمة مالية تصدر لهذه الغاية 0

المادة 4

تعفـى الفئات المبينة أدناه من البدل المنصوص عليه في هذا النظام :- أ?-ملاحو السفن واطقمها اثناء عملهم الرسمي 0 ب?- سائقو سيارات الشحن العمومية ونقل الركاب العمومية والحافلات اثناء قيامهم بالعمل 0 ج- اعضاء السلك الدبلوماسي والهيئات …

المادة 5

يصدر وزير المالية / الجمارك بناء على تنسيب مدير عام الجمارك التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك اجراءات وطريقة استيفاء بدل الخدمة 0

اسأل مساعدك عن نظام بدل خدمات مراكز الحدود الجمركية البرية والبحرية / صادر بمقتضى المادة (249) من قانون الجمارك.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية