التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الاداري لرئاسة الوزراء / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 55 لسنة 2010

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5054، ص 5326
نُشر
8 أيلول 2010
المواد
10
آخر تعديل
2014
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الاداري لرئاسة الوزراء / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 55 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5054، ص 5326)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الاداري لرئاسة الوزراء / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري

رقم 55 لسنة 2010 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5054، ص 5326، نُشر في 8 أيلول 2010

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2010 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
201020152020اليوم
2014
2014بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لرئاسة الوزراء رقم 20 لسنة 2014 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2014 نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لرئاسة الوزراء رقم 20 لسنة 2014لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2012 نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لرئاسة الوزراء رقم 58 لسنة 2012لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

حلّ محلّهنظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء رقم 38 لسنة 2015غير ساري
يحلّ محلّنظام التنظيم الاداري لرئاسة الوزراء رقم 1 لسنة 2005 · صادر بمقتضى المادة (120) من الدستورغير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الرئيس:رئيس الوزراء 0 الرئاسة:رئاسة الوزراء 0 المجلس:مجلس الوزراء 0 الأمين العام:أمين عام رئاسة الوزراء 0 المدير العام:مدير …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للرئاسة من -: أ-الامانة العامة ، وتتكون من الادارات التالية :- 1-أمانة سر مجلس الوزراء ، وتعمل على تسهيل اتخاذ القرارات في المجلس واللجان المنبثقة عنه ومتابعة تنفيذ تلك القرارات والتخطيط المستقبلي لجلسات المجلس وتنسيق …

المادة 4

يرتبط بالرئيس كل من: - أ-الأمين العام ، ويكون المسؤول التنفيذي الأول عن إدارة اعمال الرئاسة في جميع الامور المتعلقة بالنواحي المالية و الإدارية والموارد البشرية وضمان التنسيق الفاعل لاعمال الرئاسة اليومية 0 ب-المدير العام ، ويتولى إدارة …

المادة 5

أ- يرتبط بالأمين العام من الناحيتين الادارية والمالية كل من: - 1-أمين سر مجلس الوزراء 0 2- الامين العام المساعد لشؤون ادارة السياسات الاستراتيجية 0 3-الامين العام المساعد لشؤون ادارة الاعلام والاتصال 0 4-الامين العام المساعد لشؤون ادارة …

المادة 6

أ- يتم إحداث المديريات في الادارة وتسميتها بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الامين العام ، ويتم إلغاء أي منها أو دمجها في غيرها بالطريقة ذاتها 0 ب- يتم احداث اي قسم او وحدة في اي من المديريات وتسميتها بقرار من الامين العام ، ويتم الغاء اي …

المادة 7

أ- يتم تعيين أو تسمية الامين العام المساعد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية الأمين العام وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها 0 ب-يسمي الأمين العام ، بناءً على تنسيب الأمين العام المساعد المختص ، مديري المديريات ورؤساء …

المادة 8

يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ-تحديد مهام الادارات والمديريات 0 ب-وصف الوظائف في الرئاسة 0

المادة 9

أ- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي من الوزراء أو الأمين العام 0 ب- للرئيس تفويض اي من صلاحياته المتعلقة بمكتبه الى المدير العام 0 ج- يشترط في التفويض المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ان يكون …

المادة 10

يلغى نظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء رقم (1) لسنة 2005 وما طرأ عليه من تعديل على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى او يستبدل غيرها بها وفقاً لاحكام هذا النظام 0

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لرئاسة الوزراء / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية