التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات رقم 35 لسنة 1995

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4090، ص 3918
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4090ص 391816 كانون الأول 1995

يستوفى رسم استعمال او تسجيل أرقام السيارات وفقا لما يلي:- أ- رسوم استعمال ارقام السيارات - عن كل سنة - دينار ـــــ 1- سيارات الركوب الصغيرة العمومية 0 200 2- سيارات الركوب السياحية 150 3- سيارات الركوب المتوسطة العمومية 0 250 4- الحافلات العمومية 0 300 ب- رسوم تسجيل أرقام سيارات الشحن والنقل المشترك العمومي وتستوفى لمرة واحدة. 1- سيارة الشحن والنقل المشترك العمومي التي لا تزيد 200 حمولتها على طن واحد. 2- سيارة الشحن والنقل المشترك العمومي والتي تزيد حمولتها 300 على طن واحد ولا تتجاوز خمسة أطنان. 3- سيارة الشحن والنقل المشترك العمومي التي تزيد حمولتها 800 على خمسة أطنان.

الإحالة

المادة 3 من نظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات رقم 35 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4090، ص 3918)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية