الجريدة الرسميةالعدد 4090ص 391816 كانون الأول 1995
تستوفى رسوم تسجيل المركبات والسيارات لمرة واحدة وفقا لما يلي:-
أ- السيارات والمركبات التي تسير على البنزين وغيره - والتي يجيز القانون ترخيصها -0
دينــــار
البنزين غير البنزين
ــــــــــــــــــ
1- سيارة الركوب الصغير الخاصة والسياحية التي لا يزيد سعة 120 240
محركها على لتر واحد.
2- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة والسياحة التي يزيد سعة 180 360
محركها على لتر واحد ولا يتجاوز لتراً ونصف
3- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة والسياحية التي يزيد سعة 275 535
محركها على لتر ونصف ولا يتجاوز اللترين.
4- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة والسياحية التي يزيد سعة 550 1100
محركها علىلترين ولا يتجاوز لترين ونصف.
5- سيارة الركوب الصغيرة الخاصو والسياحية التي يزيد سعة 880 1720
محركها على لترين ونصف ولا يتجاوز ثلاثة لترات.
6- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة والسياحية التي تزيد سعة 2200 4400
محركها على ثلاثة لترات.
7- سيارات الشحن الخاصة والعمومية والنقل المشترك:
أ- السيارة التي لا تزيد حمولتها على طن واحد 175 350
ب- السيارة التي تزيد حمولتها على طن واحد ولا تتجاوز 225 450
ثلاثة أطنان.
ج- السيارة التي تزيد حمولتها على ثلاثة أطنان 340 680
8- سيارات الركوب الصغيرة العمومية:-
أ- السيارة التي لا يزيد سعة محركها على لتر واحد 0 120 240
ب- السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر واحد ولا يتجاوز 135 270
لتراً ونصف.
ج- السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر ونصف ولا 175 350
يتجاوز اللترين.
د- السيارة التي يزيد سعة محركها على لترين ولا يتجاوز 225 450
لترين ونصف.
هـ - السيارة التي يزيد سعة محركها على لترين ونصف 525 1050
ولا يتجاوز ثلاثة لترات.
و- السيارة التي يزيد سعة محركها على ثلاثة لترات 1050 2100
9- سيارة الركوب المتوسطة الخصوصية او الحافلة الخصوصية 0 175 350
10- سيارة الركوب المتوسطة العمومية او الحافلة العمومية 275 550
11- الدراجة الالية المفردة أو /و المزدوجة 0 125
12- مركبات الاشغال 0 175
ب- المقطورات:-
1- نصف المقطورة 850
2- المقطورة 225
3- المقطورة السياحية 0 125
ج- يستوفى عن اعادة تسجيل المركبة او السيارة المشطوبة لعدم ترخيصها خلال المدة القانونية 50% من رسوم التسجيل مضافا
الى ذلك 25% من رسوم التسجيل عن كل سنة او اي جزء منها تلي السنة الاولى من شطبها على ان لا يتجاوز ما يستوفى في هذه
الحالة رسم التسجيل الاساسي.
د- يستوفى عن السيارات التي يتم تسجيلها بعد نفاذ احكام هذا النظام والمنصوص عليها في كل من البنود (1) و (2) و (3)
(4) و (5) و (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة ضعف رسم التسجيل الوارد في كل منها.