التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات رقم 35 لسنة 1995

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4090، ص 3918
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4090ص 391816 كانون الأول 1995

تستوفى رسوم تسجيل المركبات والسيارات لمرة واحدة وفقا لما يلي:- أ- السيارات والمركبات التي تسير على البنزين وغيره - والتي يجيز القانون ترخيصها -0 دينــــار البنزين غير البنزين ــــــــــــــــــ 1- سيارة الركوب الصغير الخاصة والسياحية التي لا يزيد سعة 120 240 محركها على لتر واحد. 2- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة والسياحة التي يزيد سعة 180 360 محركها على لتر واحد ولا يتجاوز لتراً ونصف 3- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة والسياحية التي يزيد سعة 275 535 محركها على لتر ونصف ولا يتجاوز اللترين. 4- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة والسياحية التي يزيد سعة 550 1100 محركها علىلترين ولا يتجاوز لترين ونصف. 5- سيارة الركوب الصغيرة الخاصو والسياحية التي يزيد سعة 880 1720 محركها على لترين ونصف ولا يتجاوز ثلاثة لترات. 6- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة والسياحية التي تزيد سعة 2200 4400 محركها على ثلاثة لترات. 7- سيارات الشحن الخاصة والعمومية والنقل المشترك: أ- السيارة التي لا تزيد حمولتها على طن واحد 175 350 ب- السيارة التي تزيد حمولتها على طن واحد ولا تتجاوز 225 450 ثلاثة أطنان. ج- السيارة التي تزيد حمولتها على ثلاثة أطنان 340 680 8- سيارات الركوب الصغيرة العمومية:- أ- السيارة التي لا يزيد سعة محركها على لتر واحد 0 120 240 ب- السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر واحد ولا يتجاوز 135 270 لتراً ونصف. ج- السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر ونصف ولا 175 350 يتجاوز اللترين. د- السيارة التي يزيد سعة محركها على لترين ولا يتجاوز 225 450 لترين ونصف. هـ - السيارة التي يزيد سعة محركها على لترين ونصف 525 1050 ولا يتجاوز ثلاثة لترات. و- السيارة التي يزيد سعة محركها على ثلاثة لترات 1050 2100 9- سيارة الركوب المتوسطة الخصوصية او الحافلة الخصوصية 0 175 350 10- سيارة الركوب المتوسطة العمومية او الحافلة العمومية 275 550 11- الدراجة الالية المفردة أو /و المزدوجة 0 125 12- مركبات الاشغال 0 175 ب- المقطورات:- 1- نصف المقطورة 850 2- المقطورة 225 3- المقطورة السياحية 0 125 ج- يستوفى عن اعادة تسجيل المركبة او السيارة المشطوبة لعدم ترخيصها خلال المدة القانونية 50% من رسوم التسجيل مضافا الى ذلك 25% من رسوم التسجيل عن كل سنة او اي جزء منها تلي السنة الاولى من شطبها على ان لا يتجاوز ما يستوفى في هذه الحالة رسم التسجيل الاساسي. د- يستوفى عن السيارات التي يتم تسجيلها بعد نفاذ احكام هذا النظام والمنصوص عليها في كل من البنود (1) و (2) و (3) (4) و (5) و (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة ضعف رسم التسجيل الوارد في كل منها.

الإحالة

المادة 4 من نظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات رقم 35 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4090، ص 3918)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية