الجريدة الرسميةالعدد 4090ص 391816 كانون الأول 1995
تستوفى رسوم رخص سير السيارات التي تسير على البنزين وغيره وذلك عن كل سنة وفقا لما يلي:-
دينــــــار
البنزين غير البنزين
أ- السيارات الخاصة والسياحية المعدة لنقل الركاب:-
1- السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر واحد 020 090
2- السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر واحد ولا يتجاوز 030 120
اللتراً ونصف.
3-السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر ونصف ولا 040 170
يتجاوز اللترين.
4- السيارة التي يزيد سعة محركها على اللترين ولا يتجاوز 090 200
لترين ونصف.
5- السيارة التي يزيد سعة محركها على لترين ونصف ولا 120 280
يتجاوز الثلاثة لترات.
6- السيارة التي يزيد سعة محركها على ثلاثة لترات 0 240 500
7- يضاف نسبة 50% عند احتساب الرسوم للسيارة التي تعمل
بمحرك ذي شوطين سواء أكانت تعمل بالبنزين او غير البنزين.
8-سيارة الركوب المتزسطة 060 170
9- الحافلة التي لا يزيد عدد ركابها على أربعين راكبا بما 090 200
فيهم السائق.
10- الحافلة التي يزيد عدد ركابها على اربعين راكبا بما 110 220
فيهم السائق.
ب- سيارات الركوب العمومية:-
1- السيارة المرخصة لحمل ما لا يزيد على خمسة اشخاص 020 60
بما فيهم السائق.
2- السيارة المرخصة لحمل ما لا يزيد على ستة اشخاص 025 75
بما فيهم السائق.
3- السيارة المرخصة لحمل سبعة اشخاص ولا يزيد على 030 95
ثمانية اشخاص بما فيهم السائق.
4- سيارة الركوب المتوسطة 045 80
5- الحافلة 055 80
6- يضاف مبلغ نصف دينار عن كل راكب الى الرسم الخاص بالحافلة المرخصة لحمل ما يزيد على 26 راكبا سواء اكانت تسير
على البنزين او غير البنزين.
ج- سيارة الشحن العمومية او الخصوصية:-
1- السيارة التي لا تزيد حمولتها على طن واحد0 020 40
2-السيارة التي تزيد حمولتها على طن واحد ولا 030 55
تتجاوز طنين اثنين.
3- السيارة التي تزيد حمولتها على طنين ولا تتجاوز ثلاثة 035 70
أطنان.
4- أ- يضاف مبلغ دينارين عن كل طن او أي جزء منه بعد الاطنان الثلاثة الاولى من حمولة سيارة الشحن التي تسير على
البنزين.
ب- يضاف مبلغ خمسة دنانير عن كل طن أو أي جزء منه بعد الاطنان الثلاثة الاولى من حمولة سيارة الشحن التي تسير
على غير البنزين.
د- السيارة - القاطرة ( غير المجهزة للشحن ) 0 040 100
هـ- سيارات النقل المشترك:-
1- السيارة التي لا يزيد سعة محركها على لتر واحد 0 025 70
2- السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر واحد ولا 035 110
يتجاوز اللتراً ونصف.
3-السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر ونصف ولا 040 130
يتجاوز اللترين.
4- السيارة التي يزيد سعة محركها على لترين ولا 070 155
يتجاوز اللترين والنصف.
5- السيارة التي يزيد سعة محركها على لترين ونصف 090 175
ولا يتجاوز الثلاثة لترات.
6- السيارة التي يزيد سعة محركها على ثلاثة لترات 0 110 195
و- التراكتورات والمقطورات وانصاف المقطورات:-
1- الجرار - التراكتور - لغير الغايات الزراعية 0 030
2- المقطورة ونصف المقطورة المعدة للشحن على الطرق يستوفى رسم مقداره أربعة دنانير عن كل طن او أي جزء منه على أن
لا يشمل ذلك المقطورة التي تجر بواسطة - تراكتور - للغايات الزراعية.
3- المقطورة ونصف المقطورة المعدة للنوم 0 060
ز- الدراجة الالية المفردة أو / و المزدوجة 0 035
ح- مركبات الاشغال:-
1- الجرار - التراكتور - المجهز برافعة اثقال لا يزيد 030
سعة محركه على لترين.
2- الجرار - التراكتور - المجهز برافعة اثقال الذي 040
يزيد سعة محركه على لترين ولا يتجاوز ثلاثة لترات.
3- الجرار - التراكتور - المجهز برافعة اثقال الذي يزيد 060
سعة محركه على ثلاثة لترات.
ط- سيارات الإدخال المؤقت للشركات الأجنبية غير العاملة في المملكة (شركات المقر ومكاتب التمثيل) وفق أحكام الفقرتين
(ز) و (ح) من المادة (248) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997.
دينار البنزين
دينار غير البنزين
1- السيارة التي لا يزيد سعة محركها على اللترين 1000 1000
2- السيارة التي يزيد سعة محركها على اللترين ولا يتجاوز
اللترين ونصف اللتر 2000 2000
3- السيارة التي يزيد سعة محركها على اللترين ونصف اللتر 3000 3000
ي- سيارات الإدخال المؤقت الأخرى غير المنصوص عليها في الفقرة ط من هذه المادة يستوفى عنها الرسوم التي تستوفى عن
مثيلاتها من السيارات الخاصة.
ط- سيارات الادخال المؤقت للشركات الاجنبية غير العاملة في المملكة (شركات المقر ومكاتب التمثيل ) وفق احكام الفقرتين
(ز) و (ح) من المادة (248) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997.
دينـار
على البنزين وغير البنزين
-----------
1- السيارة التي سعة محركها لتر ونصف اللتر فما دون. 400
2- السيارة التي تزيد سعة محركها على لتر ونصف اللتر ولا تتجاوز اللترين
ونصف اللتر. 600
3- السيارة التي تزيد سعة محركها على اللترين ونصف اللتر. 1000