التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات رقم 35 لسنة 1995

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4090، ص 3918
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4090ص 391816 كانون الأول 1995

تستوفى رسوم رخص سير السيارات التي تسير على البنزين وغيره وذلك عن كل سنة وفقا لما يلي:- دينــــــار البنزين غير البنزين أ- السيارات الخاصة والسياحية المعدة لنقل الركاب:- 1- السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر واحد 020 090 2- السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر واحد ولا يتجاوز 030 120 اللتراً ونصف. 3-السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر ونصف ولا 040 170 يتجاوز اللترين. 4- السيارة التي يزيد سعة محركها على اللترين ولا يتجاوز 090 200 لترين ونصف. 5- السيارة التي يزيد سعة محركها على لترين ونصف ولا 120 280 يتجاوز الثلاثة لترات. 6- السيارة التي يزيد سعة محركها على ثلاثة لترات 0 240 500 7- يضاف نسبة 50% عند احتساب الرسوم للسيارة التي تعمل بمحرك ذي شوطين سواء أكانت تعمل بالبنزين او غير البنزين. 8-سيارة الركوب المتزسطة 060 170 9- الحافلة التي لا يزيد عدد ركابها على أربعين راكبا بما 090 200 فيهم السائق. 10- الحافلة التي يزيد عدد ركابها على اربعين راكبا بما 110 220 فيهم السائق. ب- سيارات الركوب العمومية:- 1- السيارة المرخصة لحمل ما لا يزيد على خمسة اشخاص 020 60 بما فيهم السائق. 2- السيارة المرخصة لحمل ما لا يزيد على ستة اشخاص 025 75 بما فيهم السائق. 3- السيارة المرخصة لحمل سبعة اشخاص ولا يزيد على 030 95 ثمانية اشخاص بما فيهم السائق. 4- سيارة الركوب المتوسطة 045 80 5- الحافلة 055 80 6- يضاف مبلغ نصف دينار عن كل راكب الى الرسم الخاص بالحافلة المرخصة لحمل ما يزيد على 26 راكبا سواء اكانت تسير على البنزين او غير البنزين. ج- سيارة الشحن العمومية او الخصوصية:- 1- السيارة التي لا تزيد حمولتها على طن واحد0 020 40 2-السيارة التي تزيد حمولتها على طن واحد ولا 030 55 تتجاوز طنين اثنين. 3- السيارة التي تزيد حمولتها على طنين ولا تتجاوز ثلاثة 035 70 أطنان. 4- أ- يضاف مبلغ دينارين عن كل طن او أي جزء منه بعد الاطنان الثلاثة الاولى من حمولة سيارة الشحن التي تسير على البنزين. ب- يضاف مبلغ خمسة دنانير عن كل طن أو أي جزء منه بعد الاطنان الثلاثة الاولى من حمولة سيارة الشحن التي تسير على غير البنزين. د- السيارة - القاطرة ( غير المجهزة للشحن ) 0 040 100 هـ- سيارات النقل المشترك:- 1- السيارة التي لا يزيد سعة محركها على لتر واحد 0 025 70 2- السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر واحد ولا 035 110 يتجاوز اللتراً ونصف. 3-السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر ونصف ولا 040 130 يتجاوز اللترين. 4- السيارة التي يزيد سعة محركها على لترين ولا 070 155 يتجاوز اللترين والنصف. 5- السيارة التي يزيد سعة محركها على لترين ونصف 090 175 ولا يتجاوز الثلاثة لترات. 6- السيارة التي يزيد سعة محركها على ثلاثة لترات 0 110 195 و- التراكتورات والمقطورات وانصاف المقطورات:- 1- الجرار - التراكتور - لغير الغايات الزراعية 0 030 2- المقطورة ونصف المقطورة المعدة للشحن على الطرق يستوفى رسم مقداره أربعة دنانير عن كل طن او أي جزء منه على أن لا يشمل ذلك المقطورة التي تجر بواسطة - تراكتور - للغايات الزراعية. 3- المقطورة ونصف المقطورة المعدة للنوم 0 060 ز- الدراجة الالية المفردة أو / و المزدوجة 0 035 ح- مركبات الاشغال:- 1- الجرار - التراكتور - المجهز برافعة اثقال لا يزيد 030 سعة محركه على لترين. 2- الجرار - التراكتور - المجهز برافعة اثقال الذي 040 يزيد سعة محركه على لترين ولا يتجاوز ثلاثة لترات. 3- الجرار - التراكتور - المجهز برافعة اثقال الذي يزيد 060 سعة محركه على ثلاثة لترات. ط- سيارات الإدخال المؤقت للشركات الأجنبية غير العاملة في المملكة (شركات المقر ومكاتب التمثيل) وفق أحكام الفقرتين (ز) و (ح) من المادة (248) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997. دينار البنزين دينار غير البنزين 1- السيارة التي لا يزيد سعة محركها على اللترين 1000 1000 2- السيارة التي يزيد سعة محركها على اللترين ولا يتجاوز اللترين ونصف اللتر 2000 2000 3- السيارة التي يزيد سعة محركها على اللترين ونصف اللتر 3000 3000 ي- سيارات الإدخال المؤقت الأخرى غير المنصوص عليها في الفقرة ط من هذه المادة يستوفى عنها الرسوم التي تستوفى عن مثيلاتها من السيارات الخاصة. ط- سيارات الادخال المؤقت للشركات الاجنبية غير العاملة في المملكة (شركات المقر ومكاتب التمثيل ) وفق احكام الفقرتين (ز) و (ح) من المادة (248) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997. دينـار على البنزين وغير البنزين ----------- 1- السيارة التي سعة محركها لتر ونصف اللتر فما دون. 400 2- السيارة التي تزيد سعة محركها على لتر ونصف اللتر ولا تتجاوز اللترين ونصف اللتر. 600 3- السيارة التي تزيد سعة محركها على اللترين ونصف اللتر. 1000

الإحالة

المادة 5 من نظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات رقم 35 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4090، ص 3918)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية