الجريدة الرسميةالعدد 4511ص 451716 تشرين الأول 2001
أ- يعلن الوزير في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل عن فتح باب قبول طلبات التسجيل في جدول الخبراء لمن تتوافر فيه
شروط التسجيل.
ب- يقدم الطلب على الانموذج الخاص الذي يعتمده الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الاعلان على ان يبين في الطلب
المؤهلات العلمية لطالب التسجيل ونوع خبرته والمحاكم التي يرغب في تقديم خبرته امامها ويرفق مع الطلب الوثائق التي
تثبت توافر الشروط المطلوبــــة بمقتضى احكام هذا النظام.
ج- اذا لم يتقدم عدد كاف من الطلبات فللوزير تمديد مدة قبولها لمدة لا تتجاوز اسبوعين لنوع او اكثر من انواع الخبرة.