نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2001 رقم 80 لسنة 2001
- الجريدة الرسمية
- العدد 4511، ص 4528
- نُشر
- 16 تشرين الأول 2001
- المواد
- 9
- آخر تعديل
- 2001
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2001 رقم 80 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4511، ص 4528)
حياة القانون
نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2001 ساري
رقم 80 لسنة 2001 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4511، ص 4528، نُشر في 16 تشرين الأول 2001
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية رقم 112 لسنة 2001 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2001 نظام معدل لنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية رقم 112 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 9
المادة 1
المادة 2
تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف المصنفة والوظائف غير المصنفة ودرجاتها والوظائف بعقود في كل منها ، وأسماء هذه الوظائف وفئاتها ، ورواتب الوظائف بعقود حسب ما هو مبين في الجداول الملحقة بهذا النظام والتي تعتبر جزءا منه.
المادة 3
أ- على الرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية المعمول به يتم تعيين الموظفين بوظائف دائمة غير مصنفة وفقاً لأسس وقواعد تعيين الموظفين المقررة. ب- يتم تعيين الموظفين بعقود وفقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها في أحكام نظام الخدمة المدنية …
المادة 4
أ- لا يجوز تعيين أي موظف في أي وظيفة أو ترفيعه إليها إلا إذا توفرت الشروط والمؤهلات اللازمة لاشغال تلك الوظيفة ولا يجوز استعمال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي أنشأت من اجلها هذه الوظائف ويجب التقيد بمسميات الوظائف عند التعيين كما وردت …
المادة 5
المادة 6
أ- يعامل الموظفون المعينون على الوظائف الدائمة غير المصنفة من الفئات الأولى والثانية والثالثة معاملة أمثالهم من الموظفين المصنفين من حيث الدرجة والراتب والزيادة السنوية وكافة الحقوق والواجبات باستثناء خضوعهم لقانون الضمان الجتماعي. ب- تحدد …
المادة 7
أ) لا يمنح الموظف الذي يعين بعقد اعتبار من العمل بهذا النظام أي علاوة غير تلك المنصوص عليها في نظام العلاوات الموحدة أو أي نظام آخر. ب) تحدد العلاوات للموظفين في الوظائف الدائمة غير المصنفة من الفئات الأولى والثانية والثالثة وفقا للعلاوات …
المادة 8
مع مراعاة أحكام المادة (57) من نظام الخدمة المدنية المعمول به يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى أن يكون شاغلا إحدى الوظائف القيادية الواردة مسمياتها تحت المجموعات (10،11،12) من الفئة الأولى في هذا النظام وفق التصنيف المعتمد …
المادة 9
المرجع المختص صلاحية نقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى في الراتب والدرجة والمستوى نفسه ، ضمن المجموعة نفسها ومن مجموعة إلى مجموعة أخرى في الفئة الواحدة من فئات الموظفين الواردة في جداول تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية الملحقة بهذا …
اسأل مساعدك عن نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2001.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.