الجريدة الرسميةالعدد 4691ص 22417 كانون الثاني 2005
يتولى رئيس الوزراء الاشراف على ما يلي:-
أ- اعداد سياسة تطوير القطاع العام والبرامج المنبثقة عنها.
ب- اعداد سياسة تطوير الموارد البشرية في القطاع العام والبرامج المنبثقة عنها وعرضها على مجلس الوزراء.
ج- تنفيذ سياسات تطوير القطاع العام والخطط والبرامــج المنبثقــة عنها.
د- تنفيذ سياسات تنمية الموارد البشرية والبرامج المنبثقة عنها.
هـ- تقييم اداء مؤسسات القطاع العام في تحقيقها للاولويات الوطنيــة ووفقا للمؤشرات والمعايير التي يتم اقرارها من
مجلس الوزراء.
و- تنفيذ استراتيجية الاتصال ضمن القطاع العام.