الجريدة الرسميةالعدد 4691ص 22417 كانون الثاني 2005
تحقيقاً لاهداف هذا النظام وغايات الادارة العامة لتطوير القطاع العام تتولى ادارة سياسات الموارد البشرية المهام
والصلاحيات التالية:-
أ- اعداد السياسات العامة لتنمية الموارد البشرية في القطاع العام ورفعها الى مجلس الوزراء.
ب- وضع وتطوير البرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة لتنمية الموارد البشرية في القطاع العام ومتابعة تنفيذها وذلك
بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات القطاع العام واصدار التقاريـــر المتعلقة بذلك.
ج- وضع وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بحجم ونوعية الجهاز الحكومي واسس الاستخدام الامثل للقوى البشرية في الوظائف
العامة ومؤهلات وتصنيف موظفي القطاع العام والرواتب والحوافز الممنوحة لهم واعداد مشروعات الانظمة بالتعاون مع الجهات
الحكومية الاخرى ذات العلاقة.
د- تقديم الدعم والمشورة الفنية لبناء قدرات مؤسسات القطاع العام في مجال ادارة الموارد البشرية ورفدها بالخبرات
الفنية.
هـ- تطوير البرامج والدراسات واقتراح الاجراءات الادارية والمؤسسية ذات العلاقة بادارة الموارد البشرية في القطاع
العام ورفع التوصيـــات بذلــك الى مجلس الوزراء.
و- وضع وتطوير خطط وبرامج اعداد وتدريب القوى البشرية في القطاع العام والاشراف على تنفيذ تلك البرامج بالتعاون مع
الجهات ذات العلاقة.
ز- نشر الوعي حول افضل السياسات والبرامج المتعلقة بتنمية الموارد البشرية في القطاع العام بأي وسيلة كفيلة بتحقيق
ذلك.
ح- اعداد وبناء وتطوير قاعدة بيانات مركزية او نظام معلومات للموارد البشرية في القطاع العام.
ط- تقييم فاعلية وكفاءة مشاريع تطوير الموارد البشرية في القطاع العام المنفذة واعداد التقارير المتعلقة بذلك.
ي- المشاركة في وضع الانظمة والبرامج اللازمة لتطوير القدرات المتعلقة بتخطيط الموارد المالية وادارتها وتطوير مهارات
القوى البشرية لتنفيذ تلك البرامج في مؤسسات القطاع العام وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
ك- أي مهام اخرى لها علاقة بتطوير سياسات الموارد البشرية في القطاع العام يرى رئيس الوزراء تكليفها بها.